للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو وُجدَ مِنهُ دَلالةٌ على الرِّضا بالعَيبِ مِنْ وَطءٍ أو تَمكينٍ مِنْ وَطءٍ معَ العلمِ بالعَيبِ فلا خِيارَ لهُ.

وإنِ اختَلفَا في العِلمِ بالعَيبِ فالقولُ قَولُ مُنكِرِ العلمِ معَ يمينِهِ في عَدمِ عِلمِه بالعَيبِ؛ لأنه الأصلُ.

فإنْ رَضيَ بعَيبٍ -كما لو رَضيَها رَتقاءَ مَثلًا- ثمَّ حدَثَ عَيبٌ آخرُ مِنْ غَيرِ جِنسِه بأنْ حدَثَ للرَّتقاءِ جُذامٌ فلهُ الخِيارُ للعَيبِ الحادِثِ؛ لأنه لم يرضَ بهِ.

فإنْ ظنَّ العَيبَ الذي رَضيَ بهِ يَسيرًا فَبانَ كَثيرًا -كمَنْ ظنَّ البَرَصَ في قَليلٍ مِنْ جَسدِه فَبانَ في كَثيرٍ منهُ- أو زادَ العَيبُ بعْدَ العَقدِ فَلا خِيارَ لهُ؛ لأنه مِنْ جِنسِ ما رَضيَ بهِ، ورضاهُ بهِ رضًا بما يَحدثُ منهُ.

ولا يَثبتُ الخِيارُ بعَوَرٍ وعَرَجٍ وقَطعِ يدٍ ورِجلٍ وعَمًى وخَرَسٍ وطَرَشٍ؛ لأنَّ ذلكَ لا يَمنعُ الاستمتاعَ ولا يُخشى تعدِّيهِ (١).

وذهبَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ وابنُ القيِّمِ -رحمهما الله- إلى أنَّ العُيوبَ لا تُقتصرُ على ما ذُكِرَ فقطْ، فيُلحقُ بها كلُّ عَيبٍ يُماثلُها في الضَّررِ.

قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : قَدْ عُلِمَ أنَّ عُيوبَ الفرْجِ المانِعةَ مِنَ الوطءِ لا يُرضى بها في العادَةِ، بخِلافِ اللَّونِ والطُّولِ والقِصَرِ والعَرَجِ


(١) «المغني» (٧/ ١٤٠، ١٤٣)، و «المبدع» (٧/ ١٠١، ١٠٣)، و «الإنصاف» (٨/ ١٩٩، ٢٠٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ١١٦، ١٢٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٢٠١، ٢٠٨)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ١٤١، ١٤٤)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٩٩، ٦٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>