وإنْ عَلِمَتْ أنه عنِّينٌ بعدَ الدُّخولِ فسكَتَتْ عنِ المُطالَبةِ ثمَّ طالبَتْ بعدُ فلَها ذلكَ؛ لأنه على التَّراخي، ويُؤجَّلُ سنَةً مِنْ يَومِ تَرافُعِه لا مِنْ العَقدِ ولا مِنْ الدُّخولِ.
وإنْ قالَتْ في وَقتٍ مِنْ الأوقاتِ:«رَضِيتُ بهِ عنِّينًا» لمْ يَكنْ لها المُطالَبةُ بعدَ ذلكَ بالفَسخِ؛ لإسقاطِها حَقَّها منه.
وإنْ لمْ يَعتَرِفْ بأنه عنِّينٌ ولمْ تكنْ بيِّنةٌ تَشهَدُ باعتِرافِه أو بعُنَّتِه إنْ أمكَنَ ولم يَدَّعِ وَطئًا حَلَفَ على ذلكَ لقَطعِ دَعواها، وإنَّما كانَ القولُ قولَه لأنَّ الأصلَ في الرَّجلِ السَّلامةُ، فإنْ نكَلَ عنِ اليَمينِ أُجِّلَ سَنةً.
فإنِ اعتَرفَتِ المَرأةُ أنه وطِئَها مرَّةً في القُبُلِ بطَلَ كونُهُ عنِّينًا؛ لزَوالِ عنَّتِه بالوطءِ، فإنْ وَطئَها في الدُّبرِ لم تَزُلِ العُنَّةُ؛ لأنه ليسَ مَحلًّا للوطءِ فيما دُونَ الفَرجِ، ولذلك لا يَتعلَّقُ بهِ إحصانٌ ولا إحلالٌ لمُطلَّقةٍ ثلاثًا.
أو وطِئَها في نِكاحٍ سابقٍ أو وَطئَ غيرَها لم تَزُلِ العنَّةُ؛ لأنها قدْ تَطرأُ، ولأنَّ حُكمَ كلِّ امرأةٍ يُعتبَرُ بنفسِها، والفَسخُ لزَوالِ الضَّررِ الحاصلِ بعَجزِه عنْ وَطئِها، وهو لا يَزولُ بوَطءِ غيرِها.