للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ قِيلَ: العُنَّةُ لا تَثبتُ إلَّا بعْدَ العَقدِ فكَيفَ صُورتُها؟

قيلَ: يُمكِنُ تَصوريها بما إذا تَزوَّجَها وعَنَّ عَنها ثُمَّ طَلَّقَها وأرادَ تَجديدَ نِكاحِها.

ويتَخيَّرُ بمُقارنِ جُنونٍ وإنْ رَضِيَتِ المَرأةُ إجماعًا؛ لأنَّ الأولياءَ يتَعيَّرونَ بهِ، وكذا جُذامٌ وبَرَصٌ في الأصحِّ.

والثَّاني: لا خِيارَ للوَليِّ؛ لأنَّ الضَّررَ في الجُذامِ والبَرَصِ خاصٌّ بصُحبةِ مَنْ تَعافُه النَّفسُ، وهذا المَعنَى يَختصُّ بها (١).

وقالَ الحَنابلةُ: يَثبتُ خِيارُ العَيبِ لكلِّ واحدٍ مِنَ الزَّوجَينِ، وأقسامُها المُثبِتةُ للخِيارِ ثلاثةٌ:

القِسمُ الأوَّلُ: يَختَصُّ بالرَّجلِ: فيَثبتُ للمَرأةِ الخِيارُ إذا وَجدتْ زوْجَها:

١ - مَجبُوبًا: أي مَقطوعَ الذَّكرِ كلِّه أو بعْضِه بحَيثُ لم يَبْقَ منهُ ما يطَأَ بهِ، أو قُطعَتْ خِصيتاهُ، أو رضَّ الخِصيَتينِ: وهو رضُّ عِرقِ البَيضتَينِ حتَّى يَنفسِخَ فيَكونُ شَبيهًا بالخِصاءِ.

٢ - أو أشَلَّ الذَّكرِ: فلها الفَسخُ في الحالِ؛ لأنَّ فيهِ نَقصًا يَمنعُ الوطءَ أو يُضعفُه، ورَوى أبو عُبيدٍ بإسنادِهِ عن سُليمانَ بنِ يَسارٍ: «أنَّ ابنَ سندر تزوَّجَ


(١) «البيان» (٩/ ٢٩٠، ٢٩٦)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٣٧، ٤١)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٦٤٤، ٦٤٨)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٢٣٠، ٢٣٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٣٣، ٣٣٦)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٥، ١٠)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٣٥٦، ٣٦٠)، و «الديباج» (٣/ ٢٨٠، ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>