المَرأةَ ابنَةُ زِنًا أو قدْ أُزيلَتْ بَكارتُها بِزنًا فلا خِيارَ لِلزَّوجِ، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ السَّلامةَ مِنْ ذلكَ فلهُ الخِيارُ.
ولهُ الرَّدُّ ولو بوَصفِ الوَليِّ لها عِنْدَ الخِطبةِ كأنْ يَقولَ: هيَ سَليمةُ العَينَينِ طَويلةُ الشَّعرِ لا عَيبَ بها، فتُوجَدَ بخَلافِه فله الرَّدُّ؛ لأنَّ وَصْفَه لها مُنزَّلٌ مَنزِلةَ الشَّرطِ، وكذا وَصفُ غيرِه كأمِّها بحُضورِهِ وهو ساكِتٌ.
ومَن تزوَّجَ امرَأةً يَظنُّها بِكْرًا فوَجدَها ثيِّبًا؛ فإنْ لمْ يَكنْ شرَطَ فلا رَدَّ مُطلَقًا، عَلِمَ الوليُّ بثُيوبَتِها أم لا، وإنْ شرَطَ العَذارةَ فلهُ الرَّدُّ مُطلَقًا، أو البكَارةُ وكانَ زَوالُها بنِكاحٍ، وإن شرَطَ البَكارةَ وكانَ زَوالُها بوَثْبةٍ أو زنًا فإنْ عَلِمَ الوَليُّ وكتَمَ على الزوجِّ كانَ لهُ الرَّدُّ، ورجَعَ بالصَّداقِ على الأبِ، وعلى غَيرِه إنْ تَولَّى العَقدَ (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: اختَلفَ أصحابُ مالِكٍ في العِلَّةِ الَّتي مِنْ أجْلِها قُصِرَ الرَّدُّ على هذهِ العُيوبِ الأربعَةِ، فقيلَ: لأنَّ ذلكَ شَرعٌ غيرُ مُعلَّلٍ، وقيلَ: لأنَّ ذلكَ ممَّا يَخفَى، ومَحمَلُ سائرِ العُيوبِ على أنها ممَّا لا تَخفَى، وقيلَ: لأنها يُخافُ سِرايتُها إلى الأبناءِ، وعلى هذا التَّعليلِ يُرَدُّ بالسَّوادِ
(١) «الاستذكار» (٥/ ٤١٩، ٤٢١)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٣٤٥٣٤٧) رقم (١١٨١)، و «مواهب الجليل» (٥/ ١٣٣، ١٣٩)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٥٥١، ٥٥٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٠٣، ١٠٨)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٦٥١، ٦٥٧)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ١٥٣، ١٥٨).