اتِّفاقًا، وحُكمُ الخُنثَى المُشكِلِ حُكمُ العِنِّينِ، فإذا وَجدَتْ زوْجَها خُنْثى ثبَتَ لها الخِيارُ.
=بنَفسِه، فتكونُ تَطليقةً بائِنةً؛ ليَحصلَ مَقصودُها وهوَ دفعُ الظُّلمِ عَنها بمِلكِها نفْسَها، ويُشتَرَطُ طلَبُها؛ لأنَّ الفُرقةَ حقُّها؛ والمُرادُ بالسَّنةِ القَمريَّةَ؛ لأنها المُرادُ عندَ الإطلاقِ، ورَوى ابنُ سَماعَةَ عَنْ مُحمدٍ أنها سَنةٌ شَمسيةٌ وتُعتبَرُ بالأيَّامِ، وتَزيدُ على القَمريَّةِ أحَدَ عشَرَ يَومًا، ويُحسَبُ مِنها أيامُ الحَيضِ وشَهرُ رَمضانَ؛ لأنَّ السَّنةَ لا تَخلُو عَنْ ذلكَ، ويُحسَبُ مرَضُه ومَرضُها إنْ كانَ نصْفَ شَهرٍ، وإنْ كانَ أكثرَ عوَّضَه عنهُ، وعَن أبي يُوسفَ: إنْ حجَّتْ أو هَربَتْ أو غابَتْ لَم تُحتَسبْ تِلكَ المدَّةُ مِنْ السَّنةِ، وإنْ حجَّ هوَ أو هرَبَ أو غابَ احتُسِبَ عليهِ مِنْ السَّنةِ، والتَّأجيلُ إنَّما يكونُ بعدَ دَعوى المرأةِ عِنْدَ القاضي، فإنِ اختارَتْ زوْجَها لم يَكنْ لها بعْدَ ذلكَ خِيارٌ؛ لأنها رَضِيتْ ببُطلانِ حقِّها، ولَو خيَّرَها القاضي فقامَتْ مِنْ مَجلسِها قبْلَ أنْ تَختارَ فلا خِيارَ لها، كالمُخيَّرةِ مِنْ زَوجِها، فإنْ طلَبَ العِنِّينُ أنْ يُؤجِّلَه القاضي سَنةً أُخرى لَم يُؤجِّلْه إلَّا برِضاها، فإنْ رَضيَتْ جازَ لها أنْ تَرجعَ وتَختارَ قبْلَ مُضِي السَّنةِ الأُخرى، فإذا فرَّقَ القاضي بيْنَهما ثمَّ تَزوَّجَها فلا خِيارَ لها؛ لأنها رَضيَتْ بالعُنَّةِ، ولو اختَلفا في الوُصولِ إليها؛ فإنْ كانَتْ ثَيبًا فالقَولُ قولُه معَ يَمينِه؛ لأنه مُنكِرٌ حقَّ التَّفريقِ، ولأنَّ الأصلَ السَّلامةُ والعَيبَ عارِضٌ، فإنْ حلَفَ بطَلَ حقُّه، وإنْ نكَلَ أُجِّلَ سَنةً كسائرِ الحُقوقِ، وإنْ كانَتْ بِكرًا نظَرَها النِّساءُ؛ فإنْ قُلْنَ: «هيَ بِكرٌ» أُجِّلَ سَنةً، وإنْ قُلْنَ: «هي ثيِّبٌ» حلَفَ على الوَجهِ الذي بيَّنَّا، والمَجبوبُ -وهوَ الَّذي قُطِعَ ذكَرُه أصلًا- فإنه يُفرَّقُ بيْنَهما للحالِ؛ لأنه لا فائِدةَ في التَّأجيلِ، والخَصيُّ كالعِنينِ؛ لأنَّ لهُ آلةً تَنتصِبُ ويُجامِعُ بها غيْرَ أنه لا يُحبِلُ، وهوَ الذي سُلَّتْ أُنثَياهُ، وإذا أُجِّلَ سنَةً وادَّعى الوُصولَ إليها وأنكَرَت فالحُكمُ كما إذا اختَلفا قبْلَ التَّأجيلِ، وإذا كانَ زَوجُ الأمَةِ عِنِّينًا فالخِيارُ لِلمَولى كالعَزلِ عِنْدَ أبي حنيفَةَ، وإذا كانَتِ المَرأةُ رَتقاءَ فلا وِلايةَ لها في الطَّلبِ؛ إذْ لا حقَّ لها في الوَطءِ، ولَو وطِئَها الزوجُ مرَّةً واحدَةً ثمَّ عُنَّ أو جُبَّ فلا طلَبَ لها ولا خِيارَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute