للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودَفعُ ضَررِ الزوجِ مُمكِنٌ بالطلاقِ أو بنِكاحِ أُخرى؛ لأنَّ المُستحَقَّ هوَ التَّمكينُ وإنهُ مَوجودٌ، والاستِيفاءُ مِنَ الثَّمراتِ، وفَوتُ الثَّمرةِ لا يُؤثِّرُ في العَقدِ، ألَا تَرى أنه لو لَم يَستَوفِ لِبَخَرٍ أوْ ذفَرٍ أوْ قرُوحٍ فاحشةٍ لَم يَكنْ لَه حُقُّ الفسخِ، وإنَّما المُستحَقُّ هو التمكُّنُ، وهو حاصِلٌ (١).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ التَّفريقَ يَثبتُ لِكلٍّ مِنَ الزوجَينِ إذا وجَدَ بصاحبِهِ عَيبًا مِنَ العُيوبِ التي تَفسخُ النكاحَ، فإذا وجَدَ الرَّجلُ بزَوجتِهِ عَيبًا مِنْ هذهِ العيوبِ جازَ لهُ فَسخُ النكاحِ، وكَذا المَرأةُ إذا وَجدَتْ بزَوجِها عَيبًا مِنْ هذهِ العُيوبِ الآتِي ذِكرُها جازَ لها فَسخُ النِّكاحِ، فالتَّفريقُ بالعَيبِ حقٌّ لهُما على سَواءٍ.

ولأنَّ المَرأةَ أحَدُ العِوضَينِ في النكاحِ، فجازَ ردُّهُ بالعَيبِ كالصَّداقِ، أو أحَدُ الزوجَينِ فثَبتَ لهُ الخِيارُ بالعِيبِ في الآخَرِ كالمَرأةِ (٢).


(١) «الهداية» (٢/ ٢٧)، و «الاختيار» (٣/ ١٤٢)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٥٠)، و «العناية» (٦/ ٩٠)، و «اللباب» (٢/ ٥١)، و «الفتاوى «الهندية» (١/ ٥٢٣).
(٢) «مواهب الجليل» (٥/ ١٣٤)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٥٥١، ٥٥٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٠٣)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٦٥١، ٦٥٢)، و «البيان» (٩/ ٢٩٠)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٣٧)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٢٣٠، ٢٣١)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٣٣)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٥، ٦)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٣٥٦)، و «الديباج» (٣/ ٢٨٠)، و «المغني» (٧/ ١٤٠)، و «المبدع» (٧/ ١٠١)، و «كشاف القناع» (٥/ ١١٦، ١١٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٢٠١)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>