للهاشِميِّ مِنْ الفَضيلةِ ما ليسَ للقُرشيِّ، لكنَّ الشَّرعَ أسقَطَ اعتبارَ تلكَ الفَضيلةِ في بابِ النِّكاحِ.
ولا تكونُ المَوالي أكْفَاءً للعَربِ؛ لفَضلِ العرَبِ على العجَمِ، والمَوالي بَعضُهم أكفَاءٌ لبَعضٍ بالنَّصِّ، ومَوالي العَربِ أكفَاءٌ لمَوالي قُريشٍ؛ لعُمومِ قَولِه:«والمَوالي بَعضُهم أكفَاءٌ لبَعضٍ رَجلٌ برَجلٍ»، ثمَّ مُفاخَرةُ العَجمِ بالإسلامِ لا بالنَّسبِ، ومَن له أبٌ واحِدٌ في الإسلامِ لا يَكونُ كُفئًا لمَن لهُ آباءُ كَثيرةٌ في الإسلامِ؛ لأنَّ تَمامَ التَّعريفِ بالجَدِّ، والزِّيادةُ على ذلكَ لا نِهايةَ لها، وقيلَ: هذا إذا كانَ في مَوضعٍ قدْ طالَ عَهدُ الإسلامِ وامتَدَّ، فأمَّا إذا كانَ في مَوضعٍ كانَ عَهدُ الإسلامِ قَريبًا بحَيثُ لا يُعيَّرُ بذلكَ ولا يُعَدُّ عَيبًا يكونُ بَعضُهم كُفئًا لبَعضِهم؛ لأنَّ التَّعييرَ إذا لم يُجبَرْ بذلكَ ولم يُعَدَّ عَيبًا لم يَلحقِ الشَّيْنُ والنَّقيصةُ، فلا يَتحقَّقُ الضَّررُ (١).
وقالَ الشافِعيةُ: النَّسبُ مِنْ خِصالِ الكَفاءةِ، بأنْ تُنسَبَ المرأةُ إلى مَنْ تَشرَفُ به بالنَّظرِ إلى مَنْ يُنسَبُ الزَّوجِ إليهِ؛ لأنَّ العَربَ تَفاخرُ بأنسابِها أتَمَّ الافتِخارِ، والاعتِبارُ بالنَّسَبِ بالآباءِ لا بالأمَّهاتِ، فالعَجَميُّ أبًا وإنْ كانَتْ أمُّهُ عَربيَّةً ليسَ بكُفءٍ لعَربيةٍ أبًا وإنْ كانَتْ أمُّها أعجميَّةً؛ لأنَّ اللهَ اصطَفى العَربَ على غَيرِهم، ولا غَيرُ القُرَشيِّ مِنَ العَربِ مُكافئًا للقُرشيَّةِ؛ لخبَرِ: «يا
(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٣١٩)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٠٦، ٣٠٧)، و «الاختيار» (٣/ ١٢٤)، و «العناية» (٤/ ٤٤٩)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٣٦٢)، و «اللباب» (٢/ ٣٣).