للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَرأتينِ شاهِدٌ واحدٌ، فكانَتِ المرأةُ الواحِدةُ نِصفَ الشاهدِ، وبنِصفِ الشاهدِ لا يَثبتُ شيءٌ، ولهذا لو شَهِدَ رَجلانِ وامرأةٌ ثم رجَعُوا لم تَضمَنِ المرأةُ شَيئًا (١).

وذهَبَ جُمهورُ الفقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه لا يَصحُّ بشَهادةِ رَجلٍ وامرأتَينِ؛ لقَولِ الزُّهريِّ قالَ: «مضَتِ السُّنةُ عن رَسولِ اللهِ أنْ لا يَجوزَ شهادةُ النِّساءِ في الحُدودِ ولا في النكاحِ ولا في الطَّلاقِ» رواهُ أبو عُبيدٍ في «الأموَال»، وهذا يَنصرفُ إلى سُنةِ النبيِّ ، ولأنه عَقدٌ ليس بمالِ ولا المَقصودُ منه المالُ ويَحضرُه الرِّجالُ في غالِبِ الأحوالِ، فلا يَثبتُ بشَهادتِهنَّ كالحُدودِ، وبهذا فارَقَ البيعَ (٢).

قالَ ابنُ قُدامةَ : وعن أحمَدَ أنه قالَ: إذا تزوَّجَ بشَهادةِ نِسوةٍ لم يَجُزْ، وإنْ كانَ معَهنَّ رَجلٌ فهو أهوَنُ، فيُحتملُ أنَّ هذا روايةٌ أُخرى في


(١) «المبسوط» (٥/ ٣٢، ٣٣)، و «الهداية» (١/ ١٩٠)، و «العناية» (٤/ ٣٢١، ٣٢٢)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ١٩٩)، و «الاختيار» (٣/ ١٠٣)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٦٦، ٢٦٧)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٣٤٤)، و «اللباب» (٢/ ١٨)، وابن عابدين (٣/ ٢٣).
(٢) «الكافي» لابن عبد البر (١/ ٤٦٩)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٣٩٨، ٣٩٩)، و «المهذب» (٢/ ٤٠)، و «البيان» (٩/ ٢٢١)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٥٥)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٤٢)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٥٥٥)، و «الديباج» (٣/ ١٨٧)، و «المغني» (٧/ ٨)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٣٢٢، ٣٢٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ٧١)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>