قالَ المالِكيةُ: يجبُ على الوليِّ ولو أبًا غيرَ مُجبِرٍ الإجابةُ لكُفءٍ رَضيَتْ به، سَواءٌ طلَبَتْه للتزويجِ بهِ أو لم تَطلبْه بأنْ خطَبَها ورَضيَتْ بهِ؛ لأنها لو لم تُجَبْ لذلكَ مع كَونِها مُضطرةً إلى عَقدِه كانَ ذلكَ ضررًا بها.
وإنْ دَعَتْ إلى كُفءٍ ودَعَا وليُّها إلى كُفءٍ غيرِ كُفئِها أُجيبَتْ وكانَ كُفؤُها أَولى مِنْ كُفئِه؛ لأنه أدوَمُ للعِشرةِ، فيأمُرُه الحاكمُ أنْ يزوِّجَ مَنْ دَعَتْ إليه، فإنْ فعَلَ فواضِحٌ.
وقالَ الشافِعيةُ: إذا دَعَتْ بالغةٌ عاقِلةٌ بكرٌ أو ثَيبٌ إلى كُفءٍ ولو عِنِّينًا ومَجبوبًا وقد خطَبَها وعيَّنتْه ولو بالنوعِ كأنْ خطَبَها أكْفاءُ فدَعَتْه إلى أحَدِهم وامتَنعَ الوليُّ ولو مُجبِرًا غيرُ الأبِ أو قالَ: «لا أزوِّجُ إلَّا مَنْ هو أَكفَأُ منه» فهو عاضِلٌ ويزوِّجُها السُّلطانُ ولا تَنتقلُ الولايةُ للأبعَدِ، ومَحلُّ ذلكَ إذا
(١) «التاج والإكليل» (٢/ ٥٠٧)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٨٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣١)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٤٧٥)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٥٧١).