للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلوغِها، ومدَّةُ الاستمتاعِ مُؤبَّدةٌ وهي لا تَصلُ إلى مثلِ ذلكَ العقدِ بعدَ بلوغِها، فافتَرقَا (١).

قالَ ابنُ قُدامةَ : ويتخرَّجُ وجهٌ ثالِثٌ: وهو أنَّ ابنةَ تِسعِ سِنينَ يزوِّجُها وليُّها بإذنها، ومَن دونَ ذلكَ على ما ذكَرْنا مِنْ الخِلافِ؛ لِمَا ذكَرْنا في البكرِ، واللهُ أعلَمُ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : وأمَّا الثيِّبُ الغيرُ البالغِ فإنَّ مالِكًا وأبا حَنيفةَ قالا: يُجبِرُها الأبُ على النكاحِ، وقالَ الشافعيُّ: لا يُجبِرُها، وقالَ المتأخِّرونَ: إنَّ في المَذهبِ فيها ثَلاثةَ أقوالٍ:

قولٌ: إنَّ الأبَّ يُجبِرُها ما لم تَبلُغْ بعدَ الطَّلاقِ، وهو قولُ أشهَبَ.

وقَولٌ: إنه يُجبِرُها وإنْ بلغَتْ وهو قَولُ سحنونٍ.

وقَولٌ: إنه لا يُجبِرُها وإنْ لم تَبلغْ، وهو قولَ أبي تمَّامٍ.

والذي حَكَيناهُ عن مالكٍ هو الَّذي حكاهُ أهلُ مَسائلِ الخِلافِ كابنِ القصَّارِ وغيرِه عنه.

وسَببُ اختِلافهم مُعارَضةُ دليلِ الخِطَابِ للعُمومِ، وذلكَ أنَّ قولَه


(١) «الحاوي الكبير» (٩/ ٦٧)، و «البيان» (٩/ ١٨٢، ١٨٣)، و «الإفصاح» (٢/ ١٤٢)، و «المغني» (٧/ ٣٣، ٣٤)، و «الكافي» (٣/ ٢٦)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٣٤٥)، و «المبدع» (٧/ ٢٣، ٢٤).
(٢) «المغني» (٧/ ٣٣، ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>