للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الَّتي لا بَعْلَ لها، وقد تكونُ ثيِّبًا وبِكرًا، فكُلُّ أيِّمٍ على هذا إلا ما خصَّتْه السُّنةُ، ولم تَخُصَّ مِنْ ذلكَ إلا الصغيرةَ وحْدَها يزوِّجُها أبوها بغيرِ إذنِها؛ لأنه لا إذنَ لمِثلِها.

وقَول النبيِّ : «لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُستأْمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حتَّى تُستأذَنَ، قالُوا: يا رسولَ اللهِ وكيفَ إذنُها؟ قال: أنْ تَسكُتَ» (١)، وظاهِرُ هذا الحَديثِ يقتضِي أنَّ البِكرَ لا يُنكِحُها وليُّها أبًا كانَ أو غيرَه حتَّى يَستأذِنَها ويَستأمِرَها، ولا يَستأذِنُ ولا يَستأمِرُ إلا البَوالِغَ، فهذا على عُمومِه في كلِّ بِكرٍ، إلَّا الصغيرةَ ذاتَ الأبِ، بدَليلِ قصَّةِ عائشةَ وإجماعِهم على أنَّ ذلكَ صَحيحٌ عنه .

وكُلُّ مَنْ عقَدَ نكاحًا على غيرِ ما سَنَّه النبيُّ فهو باطِلٌ،


(١) رواه البخاري (٤٨٤٣، ٦٥٦٧)، ومسلم (١٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>