بغيرِ إذنِها، فلمْ يَصحَّ كبيعِه عقارَها مِنْ غيرِ غِبطةٍ ولا حاجةٍ أو بيعِه بدُونِ ثَمنِ مثلِه، ولأنه نائبٌ عنها شَرعًا، فلمْ يَصحَّ تصرُّفُه لها شرعًا بما لا حَظَّ لها فيه كالوكيلِ.
والرِّوايةُ الثانيةُ عن أحمدَ: يَصحُّ؛ لأنه عَيبٌ في المَعقودِ عليه، فلمْ يَمنعِ الصِّحةَ كشراءِ المَعِيبِ الذي لا يُعلَمُ عيبُه.
قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويُحتملُ أنْ لا يَصحَّ النكاحُ إذا عَلِمَ أنَّ الزَّوجَ ليسَ بكُفءٍ، ويَصحُّ إذا لم يَعلمْ، ولأنه إذا عَلِمَ حَرُمَ عليهِ العقدُ، فبطَلَ لتحريمِه، بخِلافِ ما لم يَعلمْه، كما لو اشتَرى لها مَعِيبًا يَعلمُ عيبَه، ويُحتملُ أنْ يَصحَّ نكاحُ الكبيرةِ؛ لأنه يُمكِنُ استِدراكُ الضَّررِ بإثباتِ الخِيارِ لها فتَفسخُ إنْ كَرهَتْ، وإنْ لم تَفسخْ كانَ كإجازتِها وإذنِها؛ بخلافِ نكاحِ الصغيرةِ على القولِ بصِحتِهِ.
فإنْ كانَتْ كبيرةً فلها الخيارُ، ولا خيارَ لأبيها إذا كانَ عالِمًا؛ لأنه أسقَطَ حَقَّه برِضاهُ، وإنْ كانَتْ صغيرةً فعَليهِ الفَسخُ ولا يَسقطُ برِضاهُ؛ لأنه يَفسخُ لحَظِّها، وحَقُّها لا يَسقطُ برِضاهُ.
ويُحتملُ أنْ لا يكونَ له الفَسخُ، ولكنْ يَمنعُ الدُّخولَ عليها حتَّى تَبلغَ وتَختارَ، فإنْ كانَ لها وَليٌّ غيرُ الأبِ فلها الفَسخُ على ما مَضَى، وعلى كِلتَا الرِّوايتينِ فلا يَحلُّ له تَزويجُها مِنْ غيرِ كُفءٍ ولا مِنْ مَعيبٍ؛ لأنَّ اللهَ تعالى أقامَه مَقامَها ناظِرًا لها فيما فيه الحَظُّ لها ومُتصرِّفًا لها؛ لعَجزِها عن التصرُّفِ