فأمَّا الجَوابُ عنِ استدلالِهم بنِكاحِ الحسَنِ ويَزيدَ فهو أنه يَجوزُ أنْ يكونَ مُعاويةُ استَنزلَ يَزيدَ عن نكاحِها واستأنَفَ عقْدَ الحسَنِ عليها، وأمَّا استِدلالُهم بأنَّ الثَّاني قد تَرجَّحَ بما تعلَّقَ عليه مِنْ أحكامِ النكاحِ ففاسِدٌ؛ لأنَّ المُتعلِّقَ عليه أحكامُ الوطءِ بشُبهةٍ، ولم يتعلَّقْ عليه أحكامُ النكاحِ، ثمَّ هو باطِلٌ بالزوجِ إذا زوَّجَه وَكيلاهُ بأختَينِ، فإنَّ النكاحَ للأُولى وإنْ دخَلَ بالثانيةِ، وأمَّا استِدلالُهم بأنَّ المُتنازعَينِ يُقدَّمُ صاحبُ اليَدِ والتصرُّفِ منهُما على صاحبِه فليسَ لليَدِ في النكاحِ تأثيرٌ، وكذلكَ في الأملاكِ إذا كانَتْ مَعروفةً والأنسابِ، ثمَّ هو فاسِدٌ بنكاحِ الأختَينِ.
وأمَّا القِسمُ الثَّاني: وهو أنْ يقَعَ النكاحُ معًا ولا يَسبقُ أحَدُهما الآخَرَ، فالنكاحانِ باطِلانِ؛ لأنه لا يَجوزُ أنْ تكونَ المرأةُ ذاتَ زوجَينِ وإنْ جازَ أنْ يكونَ الرجلُ ذا زوجتَينِ؛ لأنَّ اشتِراكَ الزوجَينِ في نكاحِ امرأةٍ يُفضِي إلى اختِلاطِ المياهِ وفَسادِ الأنسابِ، وليسَ هذا المعنَى مَوجودًا في الزَّوجِ إذا جمَعَ بينَ اثنتَينِ، وإذا لم يَصحَّ اجتِماعُ النكاحَينِ ولم يَكنْ تَصحيحُ أحَدِهما أَولى مِنْ فسادِهِ وجَبَ أنْ يكونَا باطِلينِ، فإذا بطَلَ النكاحُ بما ذكَرْنا لم يَخْلُ حالُ الزوجَينِ مِنْ ثلاثةِ أحوالٍ:
إحداها: أنْ لا يكونَ قد دخَلَ واحدٌ منهُما، فهي خَليَّةٌ، ولا مهرَ على واحِدٍ منهُما؛ لفَسادِ عَقدِه وعَدمِ إصابتِه، ولأيِّهما شاءَ أنْ يَستأنِفَ العقدَ عليها.