للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقِسمُ الثاني: أنْ يكونَ أحَدُ الزَّوجينِ كُفئًا والآخَرُ غيرَ كُفءٍ، فنِكاحُ غيرِ الكُفءِ باطلٌ ونكاحُ الكُفءِ جائزٌ، سواءٌ تقدَّمَ نكاحُه أو تأخَّرَ، فإنْ دخَلَ بها غيرُ كُفءٍ فعَليهِ مَهرُ المِثلِ، ثمَّ يُنظَرُ؛ فإنْ كانَ نكاحُه قد تقدَّمَ فلا حَدَّ عليه، سَواءٌ عَلِمَ أو لم يَعلمْ، وعليها أنْ تَفتديَ مِنْ إصابتِه، وإنْ كانَ نكاحُه قد تأخَّرَ فإنْ عَلِمَ بالحالِ فعليهِ الحَدُّ؛ لارتفاعِ الشُّبهةِ، ولا عدَّةَ عليها؛ لأنها لو جاءَتْ بوَلدٍ لم يَلحقْ به، وإنْ لم يَعلمْ به فلا حَدَّ عليهِ، وعليها العدَّةُ، وإنْ جاءَتْ بولَدٍ لَحقَ به، وهي مُحرَّمةٌ على الكُفءِ في زَمانَ عدَّتِها مِنْ غيرِ الكُفءِ.

والقِسمُ الثالِثُ: أنْ يكونَ الزَّوجانِ معًا كُفؤَينِ، فلا يَخلو حالُ نكاحِهِما مِنْ خَمسةِ أقسامٍ:

أحَدُها: أنْ يَسبقَ أحَدُهما الآخرَ ويُعلَمَ أيُّهما هو السَّابقُ.

والثَّاني: أنْ يقَعَ النكاحانِ معًا ولا يَسبقُ أحَدُهما الآخَرَ.

والثَّالثُ: أنْ يشكَّ هل وقَعَ النكاحانِ معًا أو سبَقَ أحَدُهما الآخَرَ؟

والرابعُ: أنْ يشكَّ أيُّهما هو السَّابقُ؟

والخامِسُ: أنْ يَسبقَ أحَدُهما الآخَرَ ويَدَّعي كلُّ واحدٍ مِنْ الزَّوجينِ أنه هو السَّابقُ.

فأمَّا القسمُ الأولُ: وهو أنْ يَسبقَ أحَدُهما الآخَرَ ويُعلَمَ أيُّهما هو السَّابقُ بالنكاحِ، فهو لِأَسبقِ الزوجَينِ عقدًا، والنكاحُ الثاني المَسبوقُ باطلٌ، سواءٌ دخَلَ هذا الثاني بها أو لم يدخُلْ، وبه قالَ مِنْ الصحابةِ عليُّ بنُ أبي طالِبٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>