والثَّاني: أنه كانَ غيرَ بالغٍ، قيلَ: إنه كانَ ابنَ سِتِّ سِنينَ، وقيلَ: ابنَ سَبعِ سِنينَ، فدَلَّ بهذَينِ الأمرَينِ على أنَّ أمْرَه بالتَّزويجِ إنما كانَ أمرًا بإحضارِ مَنْ يتولَّى التزويجَ.
وقيلَ: إنه كانَ ابنَ سَنتَينِ؛ لأنه وُلِدَ بأرضِ الحبَشةِ في السَّنةِ الثانيةِ مِنْ الهجرةِ، وزَواجُ النبيِّ ﷺ بأمِّه كانَ في الرابعةِ، فكانَ يَومئذٍ ابنَ سَنتينِ أو ثلاثةٍ.
والجَوابُ الثالثُ: أنَّ النبيَّ ﷺ مَخصوصٌ في مَناكحِه بأنْ يتزوَّجَ بغيرِ وليٍّ، فأمْرَ ابنَها بذلكَ استِطابةً لنفسِه لا تَصحيحًا للعقدِ، على أنَّ راويَ هذا اللَّفظِ إنما هو ثابِتٌ عن عُمرَ بنِ أبي سَلمةَ، وثابتٌ لم يَلْقَ عُمرَ، فكانَ مُنقطِعًا.