بنتِي» كما في البيعِ ونحوِه مِنْ باقي المُعاوَضاتِ؛ لأنَّ البَيعَ والمُعاوَضاتِ لا تَقبلُ التَّعليقاتِ، فالنكاحُ معَ اختصاصِه بوَجهِ الاحتياطِ أَولى.
ولو بُشِّرَ شَخصٌ بوَلدٍ فقالَ لآخَرَ عندَه: «إنْ كانَتْ أُنثى فقدْ زوَّجتُكَها» فقَبِلَ ثمَّ بانَ أُنثى، أو قالَ له: «إنْ كانَتْ بنتِي طَلُقَتْ، أو ماتَ زَوجُها واعتَدَّتْ فقدْ زوَّجتُكَها» وكانَتْ أَذِنَتْ لأبيها في تزويجِها، أو قالَ: «إنْ وَرثْتُ هذه الجاريةَ فقدْ زوَّجتُكَها»، أو قالَ لمَن تَحتَه أربَعٌ: «إنْ كانَتْ إحداهُنَّ ماتَتْ فقدْ زوَّجتُكَ بنتِي» فقَبِلَ، فالمَذهبُ بُطلانُ النكاحِ في الصُّورِ المَذكورةِ ولو كانَ الواقِعُ في نَفسِ الأمرِ كذلكَ؛ لوُجودِ صُورةِ التَّعليقِ وفَسادِ الصِّيغةِ.
وخرَجَ بوَلدٍ ما لو بُشِّرَ بأُنثى فقالَ بعدَ تيقُّنِه أو ظَنِّه صِدقَ المُخبِرِ: «إنْ صدَقَ المُخبِرُ فقدْ زوَّجتُكَها» فإنه يَصحُّ؛ لأنه غيرُ تَعليقٍ، بل تَحقيقٌ، كقولِه: «إنْ كُنْتِ زَوجتِي فأنتِ طالقٌ»، وتكونُ «إنْ» حِينئذٍ بمَعنى «إذا»، وكذا لو أُخبِرَ مَنْ له أربَعُ نِسوةٍ بموتِ إحداهُنَّ فقالَ لرَجلٍ: «إنْ صدَقَ المُخبِرُ فقدْ تزوَّجْتُ بنتَكَ» فقالَ الرَّجلُ: «زوَّجتُكَها» صَحَّ (١).
وقالَ المالِكيةُ: لا يَصحُّ تَعليقُ النكاحِ، فلو قالَ: إنْ مَضَى شهرٌ فأنا أتزوَّجُكِ» فهو مِنْ تَعليقِ النكاحِ، والتَّعليقُ فيه لا يَصحُّ.
(١) «النجم الوهاج» (٧/ ٥٢، ٥٣٤)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٥٣٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٣٨)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٥٤٧)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢٤٧)، و «الديباج» (٣/ ١٨٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute