للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصِّيغِ، لكنْ بشَرطِ إذا لم يَنوِ الاستِقبالَ -أي الاستِيعادَ، أي طلَبَ الوَعدِ- في المُضارعِ المَبدوءِ بالتاءِ فقط (١).

وقالَ المالِكيةُ: يَصحُّ النكاحُ بصِيغةِ الماضِي ك: «أنكَحْتُ، وزوَّجْتُ»، وبصِيغةِ المضارعِ نحوُ: «أزوِّجُكَ» إنْ قامَتِ القَرينةُ على الإنشاءِ لا الوعدِ كالماضِي.

قالَ الدُّسوقيُّ : واعتَرضَه الناصِرُ اللقَّانِيُّ قائِلًا: فيه نَظرٌ؛ إذِ العُقودُ إنما تَتعلَّقُ بالماضي دُونَ المضارِعِ؛ لأنَّ الأصلَ فيه الوعْدُ، وفي الماضِي اللُّزومُ (٢).

وقالَ الحَنفيةُ: وإنْ كانَ بلَفظَينِ أحَدُهما ماضٍ والآخَرُ مُضارعٌ كقَولِ الزوجِ: «زوِّجْنِي» فيقولُ الوليُّ: «زوَّجتُكَ» فيصحُ النكاحُ؛ لأنَّ قولَه «زوِّجْنِي» تَوكيلٌ، والوَكيلُ يَتولَّى طَرفيِ النكاحِ (٣).

وقد نَصَّ الحَنفيةُ والشَّافعيةُ على أنَّ النكاحَ يَنعقدُ بصيغةِ اسمِ الفاعلِ.

قالَ الحَنفيةُ: لو قالَ: «أنا مُتزوِّجُك» أو قالَ: «جِئتُكَ خاطِبًا» فقالَ الأبُ: «زوَّجتُكَ» فالنكاحُ لازمٌ، وليسَ للخاطِبِ أنْ لا يَقبلَ بعدَ ذلكَ؛


(١) «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٣/ ١٠، ١١).
(٢) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ١٣)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٤٢٨).
(٣) «الاختيار» (٣/ ١٠٣)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>