قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وفي هذا الحَديثِ والأحاديثِ بعدَه تَحريمُ الخَلوةِ بالأجنَبيةِ وإباحةُ الخَلوةِ بمَحارمِها، وهذانِ الأمْرانِ مُجمَعٌ عليهما (١).
وقالَ النَّوويُّ ﵀: قولُه ﷺ: «لا يَخلُوَنَّ رَجلٌ بامرأةٍ إلَّا ومعها ذو مَحرمٍ» هذا استِثناءٌ مُنقطِعٌ؛ لأنه متَى كانَ معها مَحرمٌ لم تَبْقَ خَلوةٌ، فتَقديرُ الحديثِ:(لا يَقعُدَنَّ رجلٌ مع امرأةٍ إلَّا ومعها مَحرمٌ)، وقَولُه ﷺ:«ومعها ذو مَحرَمٍ» يَحتملُ أنْ يُريدَ مَحرمًا لها، ويَحتملُ أنْ يُريدَ مَحرمًا لها أو لهُ، وهذا الاحتِمالُ الثَّاني هو الجاري على قَواعدِ الفُقهاءِ؛ فإنه لا فرْقَ بينَ أنْ يكونَ معها مَحرمٌ لها كابنِها وأخيها وأمِّها وأختِها، أو يكونَ مَحرمًا له كأختِه وبنتِه وعمَّتِه وخالتِه، فيَجوزُ القُعودُ معها