للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستَدلُّوا على ذلكَ بما رَواه أبو هُريرةَ مرفوعًا: «لا يَنظرُ اللهُ إلى رَجلٍ جامَعَ امرأتَه في دُبُرِها» (١).

وعن خُزيمةَ بن ثابِتٍ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ : «إنَّ اللَّهَ لا يَستَحيِي مِنْ الحقِّ -ثلاثَ مَرَّاتٍ- لا تَأتُوا النِّساءَ في أدْبارِهنَّ» (٢).

قالَ الإمامُ الشَّافعيُّ : قالَ اللهُ ﷿: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ﴾ الآيَة، وبيَّنَ أنَّ مَوضعَ الحَرثِ مَوضعُ الوَلدِ، وأنَّ اللهَ تعالَى أباحَ الإتيانَ فيهِ إلَّا في وَقتِ الحَيضِ، و ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ مِنْ أينَ شِئتُم، وإباحةُ الإتيانِ في مَوضعِ الحَرثِ يُشبِهُ أنْ يكونَ تَحريمَ إتيانٍ في غيرِه، فالإتيانُ في الدُّبرِ حتَّى يَبلغَ منه مَبلَغَ الإتيانِ في القُبُلِ مُحرَّمٌ بدَلالةِ الكِتابِ ثمَّ السُّنةِ، فأمَّا التلذُّذُ بغيرِ إبلاغِ الفَرجِ بينَ الإليتَينِ وجَميعِ الجَسدِ فلا بأسَ بهِ (٣).

وقالَ الإمامُ أبو جَعفرٍ الطَّبريُّ : واختَلفُوا في إتيانِ النساءِ في أدبارِهنَّ، بعدَ إجماعِهم أنَّ للرَّجلِ أنْ يَتلذَّذَ مِنْ بَدنِ المَرأةِ بكلِّ مَوضعٍ منهُ سِوى الدُّبرِ.

فقالَ مالِكٌ: «لا بأسَ بأنْ يأتِيَ الرَّجلُ امرأتَه في دُبرِها كما يأتيها في قُبُلِها»، حدَّثَنا بذلكَ يُونسُ عن ابنِ وَهبٍ عنهُ.


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن ماجه (١٩٢٣).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن ماجه (١٩٢٤)، وأحمد (٢١٩١٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٢٠٠).
(٣) «الأم» (٥/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>