للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ مُحمدُ بنُ رشدٍ : في أصلِ السَّماعِ عندَ السُّؤالِ عن نظرِ الرَّجلِ إلى فَرجِ امرأتِه عندَ الوَطءِ قالَ: نَعمْ، ويَلحَسُه بلِسانِه، فطرَحَ العُتبيُّ بلَفظِه (ويَلحسُه) لأنَّه استَقبحَه، وفي كتابِ ابنِ الموَّازِ: ويَلحسُه بلِسانِه وهو أقبَحُ، إلَّا أنَّ العُلماءُ يَستجيزُونَ مثلَ هذا إرادةَ البَيانِ، ولئلَّا يَحرمَ ما ليس بحَرامٍ، فإنَّ كَثيرًا مِنْ العَوامِّ يَعتقدونَ أنه لا يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يَنظرَ إلى فَرجِ امرأتِه في حالٍ مِنْ الأحوالٍ، وقد سألَني عن ذلكَ بعضُهم فاستَغرَبَ أنْ يكونَ ذلكَ جائزًا، وكذلكَ تَكليمُ الرَّجلِ امرأتَه عندَ الوطءِ لا إشكالَ في جَوازِه ولا وجْهَ لكَراهيَتِه (١).

وقالَ الحطَّابُ : فَرعٌ: قالَ القبَّابُ في بابِ نظرِ النِّساءِ إلى الرِّجالِ: مسألةٌ: نظَرُ المرأةِ إلى الزَّوجِ أو إلى السَّيدِ كنَظرِهما إليها في جميعِ ما تقدَّمَ سَواءٌ، ولا فرْقَ إلا في نظرِها إلى فَرجِه؛ فإنه لم يَرِدْ فيه مِنْ النهيِ ما ورَدَ في نَظرِه هو إلى فَرجِها. انتهى.

فائِدةٌ: قالَ أصبَغُ: مَنْ كَرهَ النَّظرَ إلى الفَرجِ إنما كَرهَ بالطِّبِّ لا بالعِلمِ، ولا بأسَ به وليسَ بمَكروهٍ.

قالَ القبَّابُ في بابِ نَظرِ الرِّجالِ إلى النِّساءِ: مَسألةٌ: إذا كانَتِ المرأةُ يَحلُّ للرَّجلِ وَطؤُها فلا كَلامِ إلَّا في نَظرِه إلى فَرجِها؛ فإنه مَوضعُ خِلافٍ أجازَتْه المالِكيةُ.


(١) «البيان والتحصيل» (٥/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>