للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في «الفُصُول» و «الرِّعايَة»، وقالَ ابنُ مَنصورٍ لأبي عبدِ اللهِ: تَكرهُ مُصافحةَ النِّساءِ؟ قالَ: أكرَهُه، قالَ إسحاقُ بنُ راهويهِ كما قالَ.

وقالَ مُحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنُ مَهرانَ: إنَّ أبا عبدِ اللهِ سُئلَ عن الرَّجلِ يُصافِحُ المرأةَ، قالَ: لا، وشدَّدَ فيه جِدًّا، قلتُ: فيُصافِحُها بثَوبه؟ قالَ: لا …

فهاتانِ رِوايتانِ في تَحريمِ المُصافَحةِ وكَراهتِها للنِّساءِ، والتَّحريمُ اختِيارُ الشَّيخِ تقيِّ الدِّينِ، وعللَ بأنَّ المُلامَسةَ أبلَغُ مِنْ النَّظرِ (١).

وذهَبَ المالِكيةُ والشَّافعيةُ إلى أنه لا يَجوزُ مُصافَحةُ العجوزِ بغَيرِ حائلٍ، وأما إذا كانَ هناكَ حائلٌ وأُمِنَتِ الفتنةُ جازَ عندَ الشَّافعيةِ.

قالَ المالِكيةُ: لا تَجوزُ مُصافَحةُ الرَّجلِ المرأةَ الأجنَبيةَ ولو مُتجالَّةً -وهي العَجوزُ الفانِيةُ الَّتي لا إربَ للرِّجالِ فيها-؛ أخْذًا بعُمومِ الأدلَّةِ المُثبِتةِ للتحريمِ، ولأنَّ المُباحَ الرُّؤيةُ فقط (٢).

وقالَ الشَّافعيةُ -كمَا تقدَّمَ-: يَحلُّ مُصافحةُ الأجنَبيةِ مع الحائلِ وأمْنِ الفتنةِ، ويَحرمُ المَسُّ بغيرِ حائلٍ وإنْ أُمِنَتِ الفتنةُ (٣)، ولم يُفرِّقُوا بينَ الشَّابةِ والعَجوزِ.


(١) «الآداب الشرعية» (٢/ ٢٤٦)، ويُنظَر: «الفروع» (٥/ ١١٣)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٢)، و «كشاف القناع» (٢/ ١٧٩، ١٨٠)، و (٥/ ١٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١١١)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٠)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٤٢).
(٢) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١١/ ٢٧٩).
(٣) «تحفة المحتاج» (٨/ ٤٩٨)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢٢٢)، و «الديباج» (٣/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>