للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوطءِ، بل يَجوزُ له إذا حلَّتْ للأزواجِ أنْ يتزوَّجَها إذا طلَّقَ إحدَى الأربَعِ أو ماتَتْ (١).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : ومَن عقَدَ على مُعتدَّةٍ نكاحًا في عدَّتها فهو مَفسوخٌ على كلِّ حالٍ، ويُفرَّقُ بينَهُما فُرقةَ فَسخٍ مِنْ غيرِ طَلاقٍ ولا مِيراثٍ بينَهُما لو ماتَ أحَدُهما، فانْ فُرِّقَ بينَهُما قبلَ الدُّخولِ جازَ له خِطبتُها بعدَ انقِضاءِ عِدَّتها، وإنْ لم يُفرَّقْ بينَهُما إلَّا بعدَ دُخولِه بها في عدَّتِها لم يَحلَّ له نكاحُها أبدًا عندَ مالكٍ وأصحابِه على ما رُويَ عن عُمرَ في ذلكَ، فإنْ عقَدَ لها في عدَّتها ولم يَدخلْ بها إلَّا بعدَ انقِضاءِ عدَّتها فقدِ اختُلفَ عن مالكٍ وأصحابِه في تأبيدِ تَحريمِه هاهُنا؛ فرُويَ عنه أنهُ يُفرَّقُ بينَهُما ولا يَنكحُها أيضًا أبَدًا؛ لأنَّ وطْأَه لها كانَ بالعقدِ المُنعقِدِ عليها في عدَّتها، فكأنَّه وَطئَها في عدَّتها، وهو قَولُ عبدِ العزيزِ بنِ أبي سلَمةَ، وهو تَحصيلُ المَذهبِ، واختارَه ابنُ القاسِمِ، ورُويَ عن مالكٍ أيضًا أنها تَحلُّ له خِطبتُها بعدَ انقِضاءِ عدَّتِها، وهو قَولُ المُغيرةِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ المَخزوميِّ ومُحمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ دينارٍ، وقالَ عبدُ الملكِ بنُ الماجشُون: وعلى المُغيرةِ وابن دِينارٍ كانَتْ تَدورُ الفُتيَا بالمَدينةِ، يعني بعدَ مالكٍ، واللهُ أعلَمُ (٢).


(١) «مواهب الجليل» (٥/ ٣٨، ٤٥)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٤٨٥)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٦٨، ١٦٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٨، ١١)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٥٣٨، ٥٤٠)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٤١٦).
(٢) «الكافي» ص (٢٣٦، ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>