للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إشارةً بيَدٍ أو رأسٍ أو جَفنٍ أو نحوِ ذلكَ مُحرَّمةٌ، لكنَّها تُباحُ للأسبابِ المَذكورةِ، بل قد تَجبُ بَذلًا للنَّصيحةِ كما مرَّ.

قالَ البارِزِيُّ: ولو استُشيرَ في أمرِ نَفسِه في النكاحِ فإنْ كانَ فيه ما يُثبتُ الخيارَ وجَبَ ذِكرُه للزَّوجةِ، وإنْ كانَ فيه ما يُقلِّلُ الرغبةَ عنه ولا يُثبتُ الخيارَ كسُوءِ الخلُقِ والشُّحِّ استُحبَّ، وإنْ كانَ شيءٌ مِنْ المَعاصِي وجَبَ عليه التوبةُ في الحالِ وستْرُ نَفسِه. اه.

ووُجوبُ هذا التَّفصيلِ بَعيدٌ، والأوجَهُ كما قالَ شيخُنا أنَّه يكْفِيه قولُه: «أنا لا أصلُحُ لكُم»، وسُمِّيتْ عيوبُ الإنسانِ مَساوِيَ لأنَّه يَسوؤُه ذِكرُها (١).

وقالَ الحَنابلةُ: وعلى مَنْ استُشيرَ في خاطِبٍ أو مَخطوبةٍ أنْ يَذكرَ ما فيه مِنْ مَساوئَ -أي عُيوبٍ- وغَيرِها، ولا يكونُ غِيبةً مُحرَّمةً إذا قصَدَ به النصيحةَ؛ لحَديثِ «المُستَشارُ مُؤتمَنٌ» (٢)، وحديثِ «الدِّينُ النَّصيحةُ» (٣).

وإنِ استُشيرَ في أمرِ نَفسِه بيَّنَه وُجوبًا كقولِه: «عندي شَحٌّ، وخُلُقي شَديدٌ» ونَحوهما؛ لعُمومِ ما سبَقَ (٤).


(١) «مغني المحتاج» (٤/ ٢٣١، ٢٣٢)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤١، ٤٣)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٥٢٦، ٥٢٩)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢٣٧، ٢٣٨)، و «الديباج» (٣/ ١٧٩، ١٨٠)، و «الحاوي الكبير» (٩/ ٢٥٣)، و «البيان» (٩/ ٢٨٧، ٢٨٩).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٥١٢٨)، والترمذي (٢٨٢٢)، وابن ماجه (٣٧٤٥).
(٣) رواه مسلم (٥٥).
(٤) «كشاف القناع» (٥/ ٩)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>