وقالَ الحَصكفيُّ ﵀: (وصَحَّ التعريضُ) كأريدُ التزوُّجَ، (لو مُعتدَّةَ الوَفاةِ) لا المُطلَّقةَ إجماعًا؛ لإفضائِه إلى عَداوةِ المطلِّقِ، ومَفادُه جَوازُه لمُعتدَّةِ عِتقٍ ونكاحٍ فاسدٍ ووَطءِ شُبهةٍ «نَهرٌ»، لكنْ في القُهُستانِيِّ عنِ المُضمَراتِ أنَّ بناءَ التعريضِ على الخروجِ (١).
قالَ ابنُ عابدِينَ ﵀: قولُه: (ومَفادُه) أي: مَفادُ التَّعليلِ حَيثُ قُيِّدَ بعَداوةِ المطلِّقِ، والضَّميرُ في جَوازِه للتعريضِ، وبه يُفرَّقُ بينَ الخِطبةِ والتَّعريضِ، أي: لِمَا قدَّمَه الشارحُ أنهُ لا يَجوزُ خِطبةُ معتدَّةِ عِتقٍ ونكاحٍ فاسدٍ.
قولُه: (لكنْ في القُهستانِيِّ .. إلخ) عِبارتُه هكذا، ولم يُوجَدْ نَصٌّ في مُعتدَّةِ عِتقٍ ومعتدَّةِ وطءٍ بالشُّبهةِ وفُرقةٍ ونكاحٍ فاسدٍ؛ وينبغِي أنْ يُعرِّضَ للأُوليَينِ بخِلافِ الأُخريَينِ.
ففِي «الظَّهيريَّة»: لا يَجوزُ خُروجُهما منَ البيتِ، بخِلافِ الأُوليَينِ، وفي المُضمَراتِ أنَّ بناءَ التَّعريضِ على الخُروجِ. اه
وحاصِلُه أنَّ الأُوليَينِ -أي مُعتدَّةَ العِتقِ ومعتدَّةَ وَطءِ الشُّبهةِ- يَجوزُ أنْ يُعرِّضَ لهُما؛ لجَوازِ خُروجِهما مِنْ بيتِ العدِّةِ، بخلافِ مُعتدَّةِ الفُرقةِ -أي الفَسخِ- ومُعتدَّةِ النكاحِ الفاسِدِ؛ فلا يَجوزُ التَّعريضُ لهُما؛ لعَدمِ جوازِ خُروجِهما، فإنَّ جوازَ التعريضِ مَبنيٌّ على جَوازِ الخُروجِ؛ إذ لا يُتمكَّنُ مِنْ
(١) «الدر المختار» (٥/ ٥٣٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute