للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ القطَّانِ الفاسِيُّ : وخُطبةُ النِّكاحِ ليسَتْ بواجِبةٍ عندَ جَميعِ الفُقهاءِ، إلَّا داودَ فإنهُ قالَ: هي واجِبةٌ (١).

وقالَ تاجُ الدِّينِ الدَّميريُّ المالِكيُّ : نصَّ مالكٌ في كِتابِ مُحمدٍ أنها مُستحَبةٌ، وقالَ: هي مِنْ الأمرِ القَديمِ، وليسَتْ بواجِبةٍ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ خِلافًا لداوُدَ (٢).

وقالَ الماوَرديُّ : اعلَمْ أنَّ خُطبةِ النكاحِ قبلَ الخِطبةِ سُنةٌ مُستحَبةٌ وليسَتْ بواجبةٍ، وقالَ أبو عُبيدٍ القاسِم بنُ سلامٍ وداودُ بنُ عليٍّ: خُطبةُ النِّكاحِ واجِبةٌ؛ استِدلالًا بروايةِ الأعرَجِ عن أبي سلَمةَ عن أبي هُريرةَ أنَّ النبيَّ قالَ: «كلُّ أمْرٍ ذِي بالٍ لم يُبدَأْ فيه بحَمدِ اللهِ فهو أبتَرُ» (٣)، ولأنَّ النبيَّ ما عقَدَ لنَفسِه نكاحًا إلَّا بعدَ خُطبةٍ، فكانَ الخاطِبُ في تَزويجِه خَديجةَ عمَّه أبا طالِبٍ، وكانَ الخاطِبُ بتَزويجِه بعائِشةَ طلحةَ بنَ عُبيدِ اللهِ، وزوَّجَ فاطِمةَ بعليٍّ فخطَبَا جَميعًا، ولأنهُ عَملٌ مَقبولٌ قد اتَّفقَ عليهِ أهلُ الأعصارِ في جميعِ الأمصارِ، فكانَ إجماعًا لا يُسوِّغُ خِلافًا، ولأنَّ ما


(١) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١١٤٦) رقم (٢١١٨).
(٢) «تحبير المختصر» (٢/ ٥٣٤).
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: تقدَّمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>