للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن سُنَّتي فليسَ منِّي» (١).

ولقولِ النبيِّ : «تَزوَّجُوا الوَدودَ الوَلُودَ، فإني مُكاثِرٌ بكُم الأُممَ يَومَ القِيامةِ» (٢).

وقالَ النَّبيُّ : «أربَعٌ مِنْ سُنَنِ المُرسَلِينَ: الحَياءُ والتَّعطُّرُ والسِّواكُ والنِّكاحُ» (٣).

وقالَ ابنُ عبَّاسٍ لسعيدِ بنِ جُبيرٍ: «تزوَّجْ، فإنَّ خيرَ هذهِ الأُمَّةِ أكثَرُها نِساءً» (٤).

وغيرُها مِنْ النُّصوصِ الكثيرةِ، فإنَّ النُّصوصَ فيهِ كَثيرةٌ والآثارَ فيهِ غَزيرةٌ.

وأمَّا الإجماعُ: فإنَّ الأمَّةَ أجمَعَتْ على مَشروعيةِ النِّكاحِ.

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : أجمَعَ المُسلِمونَ على أنَّ النِّكاحَ مَشروعٌ (٥).


(١) رواه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٠٥٠)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٠٢٨).
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الترمذي (١٠٨٠)، وأحمد (٢٣٦٢٨).
(٤) رواه البخاري (٥٠٦٩).
(٥) «المغني» (٧/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>