وذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَشهورِ والشَّافعيةُ في وَجهٍ والحَنابلةُ في قَولٍ إلى أنه حَقيقةٌ في الوَطءِ مَجازٌ في العَقدِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]، والمرادُ به الوَطءُ؛ لأنَّ الأمَةَ إذا وَطئِها الأبُ حرمَتْ على الابنِ.