وقالَ الزَّيلَعيُّ الحَنفيُّ ﵀: قالَ ﵀: (ولا تُكرهُ الحِيلةُ لإِسقاطِ الشُّفعةِ والزَّكاةِ) وهذا عندَ أَبي يُوسفَ ﵀، وعندَ مُحمدٍ ﵀ تُكرهُ؛ لأنَّ الشُّفعةَ وجَبَت لدَفعِ الضَّررِ وهو واجِبٌ، وإِلحاقُ الضَّررِ به حَرامٌ، فكانَت مَكروهةً ضَرورةً، ولأَبي يُوسفَ ﵀ أنَّه يَحتالُ لدَفعِ الضَّررِ عن نَفسِه، والحِيلةُ لدَفعِ الضَّررِ عن نَفسِه مَشروعةٌ وإنْ كانَ غيرُه يَتضرَّرُ في ضِمنِه، ثم قيلَ: هذا الاختِلافُ بينَهما قبلَ الوُجوبِ وأمَّا بعدَه فمَكروهٌ بالإِجماعِ، هكذا ذكَرَه شَيخُ الإِسلامِ، ذكَرَ قَولَه في «النِّهاية»، والقائِلُ لهذا القَولِ قاسَه على الاختِلافِ في الزَّكاةِ، فإنَّه لا يُكرهُ عندَ أَبي يُوسفَ ﵀ قبلَ الوُجوبِ وعندَ مُحمدٍ ﵀ يُكرهُ، وقيلَ: لا تُكرهُ الحِيلةُ لمَنعِ وُجوبِ الشُّفعةِ، وإنَّما الخِلافُ في فَصلِ الزَّكاةِ.
وقالَ شَمسُ الأئِمةِ: الاشتِغالُ بالحِيلِ بإِبطالِ حَقِّ الشُّفعةِ لا بَأسَ به، أمَّا قبلَ وُجوبِ الشُّفعةِ فلا إِشكالَ فيه، وكذلك بعدَ الوُجوبِ إذا لم يَقصِدِ المُشتَري الإِضرارَ به، وإنَّما قصَدَ الدَّفعَ عن مِلكِ نَفسِه، ثم قالَ: وقيلَ: هذا قَولُ أَبي يُوسفَ ﵀، وأمَّا عندَ مُحمدٍ ﵀ فتُكرهُ على قياسِ اختِلافِهم في الزَّكاةِ، ثم الحِيلُ التي تُسقِطُ الوُجوبَ هي أنْ يُعوِّضَه فيُسقِطَ الشَّفيعُ الشُّفعةَ فتَسقطَ شُفعتُه ولا يَجبَ عليه العِوضُ، أو يَقولَ له: «أنا