الثالِثةُ: أنْ يَكونَ كذلك، ويُبرئَه من ثَمانينَ. الرابِعةُ: أنْ يَهبَه الشِّقصَ، ويَهبَه المَوهوبُ له الثَّمنَ. الخامِسةُ: أنْ يَبيعَه الشِّقصَ بصُبرةِ دَراهمَ مَعلومةٍ بالمُشاهدةِ، مَجهولةِ المِقدارِ، أو بجَوهرةٍ ونَحوِها، فالشَّفيعُ على شُفعتِه في جَميعِ ذلك، فيَدفَعُ في الأُولى: قيمةَ العَرضِ مِئةً، أو مِثلَ العَشرةِ دَنانيرَ، وفي الثانيةِ: عِشرينَ، وفي الثالِثةِ: كذلك؛ لأنَّ الإِبراءَ حِيلةٌ. قالَه في «الفائق» وقاله القاضي وابنُ عَقيلٍ، قالَ في «المغني» و «الشرح»: يأخُذُ الجُزءَ المَبيعَ من الشِّقصِ بقِسطِه من الثَّمنِ، ويَحتمِلُ أنْ يأخُذَ الشِّقصَ كلَّه بجَميعِ الثَّمنِ، وجزَمَ بهذا الاحتِمالِ في «المُستوعِب». قالَ الحارِثيُّ: وهو الصَّحيحُ. وفي الرابِعةِ: يَرجعُ في الثَّمنِ المَوهوبِ له، وفي الخامِسةِ: يَدفعُ مِثلَ الثَّمنِ المَجهولِ، أو قيمَتَه إنْ كانَ باقيًا، ولو تعذَّرَ بتَلفٍ أو مَوتٍ دفَعَ إليه قيمةَ الشِّقصِ، ذكَرَ ذلك الأَصحابُ، نقَلَه في «التَّلخيصِ». وأمَّا إذا تعذَّرَ مَعرفةُ الثَّمنِ من غَيرِ حِيلةٍ، بأنْ قالَ المُشتَري: لا أعلَمُ قَدرَ الثَّمنِ، كانَ القَولُ قَولَه مع يَمينِه، وأنَّه لم يَفعَلْه حِيلةً، وتَسقطُ الشُّفعةُ. وقالَ في «الفائق»: قُلتُ: ومِن صُورِ التَّحيُّلِ: أنْ يَقِفَه المُشتَري أو يَهَبَه حِيلةً لإِسقاطِها فلا تَسقطُ بذلك عندَ الأئِمةِ الأربَعةِ، ويَغلَطُ مَنْ يَحكُمُ بهذا ممَّن يَنتحِلُ مَذهبَ الإِمامِ أَحمدَ، وللشَّفيعِ الأخْذُ بدونِ حُكمٍ. انتَهى، قالَ في القاعِدةِ الرابِعةِ والخَمسينَ: هذا الأظهَرُ. (١) «تحفة الفُقهاء» (٣/ ٦١).