للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأَبو إِسحاقَ الجَوزجانِيُّ، وقالَ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: «مَنْ يَخدَعِ اللهَ يَخدَعْه»، وقالَ أَيوبُ السَّختَيانِيُّ: «إنَّهم ليُخادِعُونَ اللهَ كما يَخدَعونَ صَبيًّا، لو كانوا يأتونَ الأمرَ على وَجهِه كانَ أسهَلَ علَيَّ».

ومَعنى الحِيلةِ: أنْ يُظهِروا في البَيعِ شَيئًا لا يُؤخَذُ بالشُّفعةِ معه ويَتواطَؤوا في الباطِنِ على خِلافِه، مِثلَ أنْ يَشتَريَ شِقصًا يُساوي عَشرةَ دَنانيرَ بألفِ دِرهمٍ، ثم يَقضيَه عنها عَشرةَ دَنانيرَ، أو يَشتَريَه بمِئةِ دِينارٍ، ويَقضيَه عنها مِئةَ دِرهمٍ.

أو يَشتَريَ البائِعُ من المُشتَري عَبدًا قيمَتُه مِئةٌ بألفٍ في ذِمتِه، ثم يَبيعَه الشِّقصَ بالألفِ.

أو يَشتَريَ شِقصًا بألفٍ ثم يُبْرِئَه البائِعُ من تِسعِمِئةٍ.

أو يَشتَريَ جُزءًا من الشِّقصِ بمِئةٍ ثم يَهَبَ له البائِعُ باقيَه، أو يَهبَ الشِّقصَ للمُشتَري ويَهبَ المُشتَري له الثَّمنَ.

أو يَعقدَ البَيعَ بثَمنٍ مَجهولِ المِقدارِ كحِفنةِ قُراضةٍ أو جَوهرةٍ مُعيَّنةٍ أو سِلعةٍ مُعيَّنةٍ غيرِ مَوصوفةٍ، أو بمِئةِ دِرهمٍ، ولُؤلؤةٍ، وأَشباهِ هذا، فهذا كلُّه إذا وقَعَ من غيرِ تَحيُّلٍ سقَطَت الشُّفعةُ، وإنْ تَحيَّلا به على إِسقاطِ الشُّفعةِ لم يَسقُطْ، ويأخُذُ الشَّفيعُ الشِّقصَ في الصُّورةِ الأُولى بعَشرةِ دَنانيرَ أو قيمَتِها من الدَّراهمِ، وفي الثانيةِ بمِئةِ دِرهَمٍ أو قيمَتِها ذَهبًا، وفي الثالِثةِ بقيمةِ العَبدِ المَبيعِ، وفي الرابِعةِ بالباقي بعدَ الإِبراءِ وهو المِئةُ المَقبوضةُ، وفي الخامِسةِ يأخُذُ الجُزءَ المَبيعَ من الشِّقصِ بقِسطِه من الثَّمنِ، ويَحتملُ أنْ يأخُذَ

<<  <  ج: ص:  >  >>