للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشُّفعةَ استِحقاقُ الشَّريكِ أخْذَ نَصيبِ شَريكِه فيما باعَه بالثَّمنِ نَفسِه الذي باعَه به.

مَثلًا: لو باعَ رَجلٌ دارَه أو عَقارَه واطَّلعَ شَريكُه على هذا البَيعِ كانَ له حَقُّ الاعتِراضِ على هذا البَيعِ، ويأخُذُ المَبيعَ بالثَّمنِ الذي باعَه به أو اشتَراه به الشَّريكُ الحادِثُ، وهذا الذي يَثبُتُ له حَقُّ الشُّفعةِ يُسمَّى شَفيعًا.

قالَ الحَنفيةُ: الشُّفعةُ هي تَملُّكُ البُقعةِ جَبرًا على المُشتَري بما قامَ عليه -أي بمِثلِ ثَمنِه الذي اشتَراه به وهو الثَّمنُ- وسَواءٌ رَضيَ المُتبايِعانِ أو سخِطا، وزادَ بعضُهم: شَرِكةً أو جِوارًا (١).

وقالَ المالِكيةُ: الشُّفعةُ هي استِحقاقُ شَريكٍ أخْذَ مَبيعِ شَريكِه بثَمنِه أخَذَ أو لم يأخُذْ.

أي: بجُزءٍ شائِعٍ لا بأذرُعٍ مُعيَّنةٍ فلا شُفعةَ لأَحدِهما على الآخَرِ قَطعًا؛ لأنَّهما جارانِ (٢).

وقيلَ: استِحقاقُ شَريكٍ أخْذَ ما عاوَضَ به شَريكَه من عَقارٍ بثَمنِه أو قيمَتِه بصِيغةٍ.

فخرَجَ ب «ما عاوَضَ به» الهِبةُ والصَّدقةُ والوَصيةُ بشِقصٍ، فلا شُفعةَ فيها.


(١) «تبيين الحقائق» (٥/ ٢٣٩)، و «البحر الرائق» (٨/ ١٤٣)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٨٩).
(٢) «المختصر الفقهي» (١١/ ١٣٤)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ١٦٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>