للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقالَ الشافِعيُّ وأَصحابُ الرأيِ: له أنْ يأخُذَها من مالِه.

والجَوابُ عندَهم: في الحِنطةِ والشَّعيرِ وما يُكالُ أو يُوزَنُ مِثلُه إذا أودَعَه مِثلَها، فلَه أنْ يأخُذَ ذلك قِصاصًا.

وقالَ مالِكٌ: لا يَجحَدُه ولا يأخُذُها.

وفي قَولِ الشافِعيِّ: إنْ وصَلَ إلى سِلعةٍ من السِّلعِ، فله أنْ يَبيعَها ويَقتَضيَ من ثَمنِها مالَه.

وليسَ له إِمساكُ ذلك في قَولِ أَصحابِ الرأيِ.

قالَ أبو بَكرٍ: قَولُ الشافِعيِّ صَحيحٌ استِدلالًا بخَبَرِ عائِشةَ أنَّ النَّبيَّ قالَ لهِندَ: «خُذي ما يَكفيكِ ووَلدَكِ بالمَعروفِ» (١).

وعلى رِوايةِ الحَنابِلةِ القائِلةِ بالجَوازِ قالَ الزَّركَشيُّ: (وعلى القَولِ الآخَرِ) وإنْ وجَدَ جِنسَ حَقِّه أخَذَ منه قَدرَ حَقِّه، ولا يأخُذُ من غيرِه مع قُدرتِه عليه، وإنْ لم يَجِدْ إلا من غيرِ جِنسِ حَقِّه أخَذَ منه قيمةَ حَقِّه، مُتحرِّيًا للعَدلِ في ذلك، جزَمَ به أَبو البَركاتِ، وأَبو الخَطابِ في «الهِداية» وغيرُهما، وهو أحدُ احتِمالَيْ أَبي مُحمدٍ كما في الرَّهنِ.

(والاحتِمالُ الثاني) ليسَ له ذلك؛ لإِفضائِه إلى بَيعِ مالِ غيرِه من نَفسِه بغيرِ إِذنٍ له في ذلك، وهذه المَسألةُ تُلقَّبُ بمَسألةِ الظَّفَرِ (٢).


(١) «الإشراف» (٦/ ٣٤١، ٣٤٢).
(٢) «شرح الزركشي» (٣/ ٤٣٤، ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>