للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمُناداةُ هي الأذانُ، واتِّخاذُهم إيَّاها هُزُوًا تَضاحُكُهم وتَغامُزُهم، ذلك بأنَّهم قَومٌ لا يَعقِلونَ ما لهم في إجابةِ الصَّلاةِ، وما عليهم في استِهزائِهم بها (١).

وأمَّا السُّنةُ: فمِنها حَديثُ مالِكِ بنِ الحُوَيرِثِ قالَ: أَتَينَا النَّبيَّ وَنَحنُ شبَبَةٌ مُتقارِبُونَ، فَأَقَمنَا عندَه عِشرِينَ لَيلَةً، فظَنَّ أنَّا اشتَقنَا أَهلَنَا وسَأَلَنَا عمَّن تَرَكنَا في أَهلِنَا، فَأَخبَرنَاهُ، وكانَ رَقيقًا رَحِيمًا، فقالَ: «ارجِعُوا إلى أَهلِيكُم فعَلِّمُوهُم، ومُرُوهُم، وصَلُّوا كما رَأَيتُمُونِي أُصلِّي، وإذا حَضرَتِ الصَّلاةُ فليُؤذِّن لكُم أحَدُكم، ثم لِيَؤُمَّكُم أكبَرُكُم» (٢). وغيرُ ذلك مِنْ الأحاديثِ، كما سيأتي إن شاءَ اللهِ.

أمَّا الإجماعُ: فقالَ الإمامُ النَّوويُّ : الأذانُ والإقامةُ مَشروعانِ لِلصَلواتِ الخَمسِ بالنُّصوصِ الصَّحِيحةِ والإجماعِ، ولا يُشرعُ الأذانُ ولا الإقامةُ لغيرِ الخَمسِ بلا خِلافٍ، سَواءٌ كانَت مَنذورةً أو جِنازةً أو سُنَّةً، وسَواءٌ سُنَّ لها الجَماعةُ كالعِيدَينِ والكُسوفَينِ والاستِسقاءِ، أو لا كالضُّحى (٣).

ومما يُستدَلُّ به على ذلك ما رَواهُ مُسلِمٌ عَنْ جَابرِ بنِ سَمُرَةَ قالَ: «صلَّيتُ معَ رَسولِ اللهِ العِيدَينِ غيرَ مرَةٍ، ولا مرَّتينِ، بِغيرِ أَذَانٍ ولا إِقامَةٍ» (٤).


(١) «زاد المَسير» (٢/ ٣٨٥، ٣٨٦).
(٢) رواه البخاريُّ (٥٦٦٢)، ومسلم (٦٧٤).
(٣) «المجموع» (٣/ ٨٣).
(٤) رواه مسلم (٨٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>