للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُشتَري وكانَ مَليئًا، وإنْ لم يَقبِضْه أو قبَضَه وكانَ مُعدِمًا رجَعَ على المُشتَري.

وقيلَ: لا رُجوعَ له على المُشتَري حيثُ كانَ الغاصِبُ قبَضَه ولو مُعدِمًا؛ بِناءً على أنَّ الإِجازةَ للعَقدِ والقَبضِ معًا لا للعَقدِ فقط (١).

وقالَ الحَطابُ : ص: (ولرَبِّه إِمضاءُ بَيعِه)، ش: قالَ في «المُدوَّنة»: ومَن غصَبَ عَبدًا أو أَمةً ثم باعَها ثم استحَقَّها رَجلٌ وهي بحالِها فليس له تَضمينُ الغاصِبِ القيمةَ وإنْ حالَت الأَسواقُ، وإنَّما له أنْ يأخُذَها أو يأخُذَ الثَّمنَ من الغاصِبِ، كما لو وجَدَها بيَدِ الغاصِبِ وقد حالَت أَسواقُها، فإنْ أجازَ رَبُّها البَيعَ بعدَ أنْ هلَكَ الثَّمنُ بيَدِ الغاصِبِ فإنَّ الغاصِبَ يَغرَمُه، وليس الرِّضا ببَيعِه يُوجبُ حُكمَ الأَمانةِ في الثَّمنِ. انتهى.

وقالَ اللَّخميُّ: إذا باعَ الغاصِبُ العَبدَ ثم أتى صاحِبُه ولم يَتغيَّرْ سُوقُه ولا بَدنُه كانَ بالخيارِ، بينَ أنْ يُجيزَ البَيعَ أو يأخُذَه ويَرجعَ المُشتَري بالثَّمنِ.

ثم قالَ: وإنْ كانَ العَبدُ قائِمَ العَينِ وأَجازَ المَغصوبُ منه البَيعَ لزِمَ المُشتَري، إلا أنْ يَكونَ المَغصوبُ منه فاسِدَ الذِّمةِ بحَرامٍ أو بغيرِه.

واختُلفَ إذا كانَ المُشتَري قد دفَعَ الثَّمنَ إلى الغاصِبِ والغاصِبُ فَقيرٌ وقد أَجازَ المُستحِقُّ البَيعَ فقيلَ: لا شَيءَ له على المُشتَري.


(١) «الكافي» (١/ ٤٣٣)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٣٢٤)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٢٦٤)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ١٤٦)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٤٠٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>