وقالَ المالِكيةُ في المَشهورِ: المَغصوبُ منه إذا تَعذَّرَ عليه وُجودُ المِثلِ فإنَّه يَجبُ عليه أنْ يَصبِرَ لوُجودِ الشَّيءِ المَغصوبِ، بأنْ كانَ للمِثلِ إبَّانٌ فانقطَعَ، فيَجبُ عليه أنْ يَصبِرَ إلى أنْ يُوجَدَ.
وقالَ الشافِعيةُ: إذا تَعذَّرَ وُجودُ المِثلِ في البَلدِ أو حَوالَيه فعليه قيمةُ المِثلِ؛ لأنَّه لمَّا تَعذَّرَ المِثلُ أشبَهَ ما لا مِثلَ له بالكُليةِ.
وقيلَ: قيمةُ المَغصوبِ.
ولو وُجدَ المِثلُ بعدَ أخذِ القِيمةِ فليسَ لأَحدِهما رَدُّها وطَلبُه في الأَصحِّ.
وللمَغصوبِ منه أنْ يَصبِرَ حتى يُوجدَ المِثلُ، ولا يُكلَّفُ أخْذَ القيمةِ؛ لأنَّها لم تَتعيَّنْ بخِلافِ غيرِها من الدُّيونِ إذا دفَعَها وهي في ذِمتِه وامتنَعَ صاحِبُ الحَقِّ من قَبضِها حيثُ يُجبَرُ.
والأصَحُّ أنَّ المُعتبَرَ أَقصى قِيَمِ المِثلِ من وَقتِ الغَصبِ إلى تَعذُّرِ المِثلِ؛ لأنَّ وُجودَ المِثلِ كبَقاءِ عَينِ المَغصوبِ؛ لأنَّه كانَ مَأمورًا برَدِّه كما كانَ مَأمورًا برَدِّ المَغصوبِ، فإذا لم يَفعَلْ غرِمَ أَقصى قيمةِ المُدَّتَينِ، كما أنَّ المُتقوَّماتِ تُضمَنُ بالأَقصى لهذا المَعنى.
(١) «التاج والإكليل» (٤/ ٣٠٤)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ١٣٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٦٣)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٣٨٤).