للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عُمرَ، وقالَ الإِمامُ أَحمدُ: حَديثُ قَتادةَ عن سَعيدٍ عن عُمرَ جعَلَه بينَهما، وقابُوسُ عن أَبيه عن عَليٍّ جعَلَه بينَهما، ورَوى الأَثرمُ بإِسنادِه عن سَعيدِ بنِ المُسيَّبِ في رَجلَينِ اشتَرَكا في طُهرِ امرَأةٍ فحمَلَت فولَدَت غُلامًا يُشبهُهما، فرُفعَ ذلك إلى عُمرَ بنِ الخَطابِ ، فدعا القافَةَ فنظَرُوا فقالُوا: نَراه يُشبهُهما، فألحَقَه بهما وجعَلَه يَرثُهما ويَرثانِه، قالَ سَعيدٌ: عصبَتُه الباقِي منهما، وما ذكَرُوه عن عُمرَ لا نَعلمُ صِحتَه، وإنْ صَحَّ فيُحتملُ أنَّه ترَكَ قَولَ القافَةِ لأَمرٍ آخرَ، إما لعَدمِ ثِقتِهما، وإما لأنَّه ظهَرَ له مِنْ قَولِهما واختِلافِه ما يُوجبُ تَركَه، فلا يَنحصرُ المانِعُ مِنْ قَبولِ قَولِهما في أنَّهما اشتَرَكا فيه.

قالَ أَحمدُ: إذا ألحَقَتْه القافَةُ بهما ورِثَهما وورِثاه، فإنْ ماتَ أَحدُهما فهو للباقِي منهما ونَسبُه مِنْ الأَولِ قائِمٌ لا يُزيلُه شَيءٌ.

ومَعنى قَولِه: «هو للباقِي منهما» -واللهُ أَعلمُ- أنَّه يَرثُه مِيراثَ أبٍ كامِلٍ كما أنَّ الجَدةَ إذا انفرَدَت أخَذَت ما يَأخذُه الجَداتُ، والزَّوجةُ تَأخذُ وحدَها ما يَأخذُه جَميعُ الزَّوجاتِ (١).

وأما المالِكيةُ: فكما تقدَّمَ عنهم أنَّه لا يُدفعُ إليه إلا بَبينةٍ لا بالدَّعوى.


(١) «المغني» (٦/ ٤٥، ٤٩)، ويُنْظَر: «الطرق الحكمية» ص (٣١٢)، و «المبدع» (٥/ ٣٠٦، ٣٠٩)، و «الإنصاف» (٦/ ٤٤٥)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٨٧، ٢٨٨٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٢٣، ٣٢٤)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>