للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَضاؤُها فَوريًّا، جازَ له قَطعُها مِنْ غيرِ نَدبٍ، وإلا فلا يَجوزُ، كما قالَه الزَّركَشِيُّ، ويجبُ عليه قَلبُ الفائِتةِ نَفلًا إن خَشيَ فَوتَ الحاضِرةِ (١).

أمَّا الحَنابلَةُ فقد قالَ ابنُ قُدامةَ : إن كانَ عليه عَصرٌ وأُقيمَت صَلاةُ الظُّهرِ فقد ذكرَ بَعضُ أصحابِنا فيمَن عليه فائِتةٌ وخَشيَ فَواتَ الجَماعةِ رِوايتَينِ:

إحداهما: يسقطُ التَّرتيبُ؛ لأنَّه اجتَمعَ واجِبانِ: التَّرتيبُ والجَماعةُ، ولا بدَّ مِنْ تَفويتِ إحداهما، فكانَ مُخيَّرًا فيهما.

والأُخرى: لا يسقطُ التَّرتيبُ، بل يُصلِّي الفائِتةَ، ثم الحاضِرةَ، ولو وَحدَه؛ لأنَّه آكَدُ مِنْ الجَماعةِ، بدَليلِ اشتِراطِه لِصحَّةِ الصَّلاةِ، بخِلافِ الجَماعةِ، وهذا ظاهرُ المَذهبِ. فإن أرادَ أن يُصلِّيَ العَصرَ الفائِتةَ خلفَ مَنْ يؤدِّي الظُّهرَ ابتنَى ذلك على جَوازِ ائتِمامِ مَنْ يُصلِّي العَصرَ خلفَ مَنْ يُصلِّي الظُّهرَ، وفيه رِوايَتانِ سَنَذكرُهما إن شاءَ اللهُ تَعالى، قالَ أحمدُ فيمَن تركَ سِنينَ: يُعيدُها، فإذا جاءَ وقتُ صَلاةٍ مَكتوبةٍ صلَّاها، ويَجعلُها مِنْ الفَوائتِ التي يُعيدُها، ويُصلِّي الظُّهرَ في آخرِ الوقتِ، وقالَ: لا يُصلِّي مَكتوبةً إلا في آخرِ وقتِها، حتى يَقضِيَ التي عليه مِنْ الصَّلواتِ (٢).


(١) «مُغنى المحتاج» (١/ ٢٥٢)، و «حاشية الشرواني» (٢/ ٣٢٤)، و «أسنى المطالب» (١/ ٢٣١)، و «حاشية الجمل» (١/ ٥٥٦)، و «نهاية المحتاج» (٢/ ٢٧).
(٢) «المغنى» (٢/ ١٦٧)، و «الإنصاف» (١/ ٤٤٤)، و «الروض المربع» (١/ ٢٣٨)، و «المبدع» (١/ ٣٥٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>