للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحَيوانُ يَتكرَّرُ الإِنفاقُ عليه، فربَّما استَغرقَ قِيمتَه فكانَ بَيعُه أو أَكلُه أَحظَّ، فلذلك لَم يَحتسبْ المُنفقُ عليها بما أنفَقَ (١) ..

وقالَ الإِمامُ ابنُ رشدٍ : واختلَفُوا، هل يَرجعُ المُلتقِطُ بما أنفَقَ على اللُّقطةِ على صاحِبِها أم لا؟

فقالَ الجُمهورُ: مُلتقطُ اللُّقطةِ مُتطوعٌ بحِفظِها، فلا يَرجعُ بشيءٍ مِنْ ذلك على صاحِبِ اللُّقطةِ.

وقال الكُوفيونَ: لا يَرجعُ بما أنفَقَ إلا أنْ تَكونَ النَّفقةُ عن إِذنِ الحاكِمِ، وهذه المَسألةُ هي مِنْ أَحكامِ الالتِقاطِ (٢).


(١) «المغني» (٦/ ٢٩).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>