للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو شرعَ في الوَقتيَّةِ وفي الوقتِ سَعَةٌ، وأطالَ القِراءةَ حتى ضاقَ، لا تَجوزُ صَلاتُه؛ فيجبُ عليه أن يَقطعَها ويَشرَعَ فيها ثانيةً، في ضِيقِ الوقتِ. ولو ظَنَّ سَعَةَ الوقتِ ثم تَبيَّن خِلافُه لم تَجُزِ الوَقتيَّةُ، وقيلَ: جازَ، ولو شرعَ في الوَقتيَّةِ عندَ الضِّيقِ ثم خرَج الوقتُ في خِلالِها لم تَفسُد، وهو الأصحُّ، ولأنَّ العِبرَةَ لِأصلِ الوقتِ، وقيلَ: لِلوقتِ المُستحَبِّ الذي لا كَراهيةَ فيه، والأوَّلُ قياسُ قولِهما، والثاني قياسُ قولِ مُحمدٍ، حتى إنَّ مَنْ فاتَه الظُّهرُ وأمكَنَ أداؤُه قبلَ تَغيُّرِ الشَّمسِ، ولكِن يَقعُ كلُّ العَصرِ أو بَعضُه بعدَ التَّغييرِ، لا يَلزمُه التَّرتيبُ عندَه، ويَلزمُ عندَهما (١).

وقالَ الحَنابلَةُ: يسقطُ التَّرتيبُ بضيقِ الوقتِ، ولو لِلاختِيارِ، فإن خَشيَ فَواتَ الحاضِرةِ قدَّمها؛ لئلَّا تَصيرَ فائِتةً، ولأنَّ فِعلَ الحاضِرةِ آكَدُ، بدَليلِ أنَّه يُقتلُ بتَركِها، بخِلافِ الفائِتةِ، وعنه: لا يسقطُ التَّرتيبُ (٢).

وذَهب المالِكيَّةُ إلى أنَّه يجبُ تَرتيبُ يَسيرِ الفَوائتِ على الحاضِرةِ، كمَن عليه المَغربُ والعِشاءُ مع الصُّبحِ، فيجبُ تَقديمُهما على الصُّبحِ الحاضِرةِ، وإن خرَج وقتُها -أي: الحاضِرةِ- بتَقديمِ يَسيرِ الفَوائتِ والواجِبِ عليها، وهيَ -أي: يَسيرُ الفوائِتِ- خَمسٌ فأقَلُّ، وقيلَ: أربَعٌ


(١) «المبسوط» (١/ ١٥٤)، و «البناية» (٢/ ٦٢٨)، و «الاختيار» (١/ ٨٨)، و «البحر الرائق» (٢/ ٨٩)، و «درر الحكام» (٢/ ٦٨)، و «مجمع الأنهر» (١/ ٢١٦، ٢١٧)، و «المغني» (٢/ ١٦٤)، و «الإنصاف» (١/ ٤٤٤)، و «مجموع الفتاوى» (١/ ١٠٨).
(٢) «المغني» (٢/ ١٦٤)، و «الكافي» (١/ ٩٩)، و «المبدع» (١/ ٣٥٦)، و «الإنصاف» (١/ ٤٤٤)، و «مجموع الفتاوى» (١/ ١٠٨)، و «منار السبيل» (١/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>