للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجَدَ العَينَ ناقِصةً وكانَ نَقصُها بعدَ الحَولِ أخَذَ العَينَ وأَرشَ نَقصَها؛ لأنَّ جَميعَها مَضمونٌ إذا تلِفَت فكذلك إذا نقُصَت، وهذا قَولُ أَكثرِ العُلماءِ الذين حكَمُوا بملكِه لها بمُضيِّ حَولِ التَّعريفِ، وأمَّا مَنْ قالَ لا يَملكُها حتى يَتملكَها لَم يُضمِّنْه إيَّاها حتى يَتملكَها، وحُكمُها قبلَ تَملكِه إيَّاها حُكمُها قبلَ مُضيِّ حَولِ التَّعريفِ، ومَن قالَ لا تُملَكُ اللُّقطةُ بحالٍ لَم يُضمِّنْه إيَّاها، وبهذا قالَ الحَسنُ والنَّخَعيُّ وأَبو مِجلزِ والحارِثُ العُكليُّ ومالِكٌ وأَبو يُوسفَ، قالُوا: لا يُضمَّنُ وإنْ ضاعَت بعدَ الحَولِ، وقد ذكَرْنا فيما تَقدمَ دَليلَ دُخولِها في ملكِه، وقالَ داودُ: إذا تَملَّكَ العَينَ وأتلَفَها لَم يَضمَنْها.

وحَكى ابنُ أَبي مُوسى عن أَحمدَ أنَّه لوَّحَ إلى مِثلِ هذا القَولِ؛ لحَديثِ عِياضِ بنِ حِمارٍ عن الَّنبيِّ أنَّه قالَ: «فإنْ جاءَ ربُّها وإلا فهي مالُ اللهِ يُؤتِيه مَنْ يشاءُ» فجعَلَه مُباحًا، وقَولُه في حَديثِ أُبيِّ بنِ كَعبٍ: «فإنْ جاءَ مَنْ يُعرِّفُها وإلا فهي كسَبيلِ مالِكٍ» وفي حَديثِ زَيدٍ: «فإنْ جاءَ صاحِبُها وإلا فشَأنَك بها»، ورُويَ «فهي لك» ولَم يَأمرْه بردِّ بدلِها.

ولنا: قَولُ النَّبيِّ : «فإنْ لم تَعرِفْ فاستَنفِقْها ولتَكنْ وَديعةً عندَك، فإنْ جاءَ طالِبُها يومًا مِنْ الدَّهرِ فادفَعْها إليه»، وقالَ الأَثرمُ: قالَ أَحمدُ: أَذهبُ إلى حَديثِ الضَّحاكِ بنِ عُثمانَ جوَّدَه ولَم يَروِه أَحدٌ مِثلَ ما رَواه: «إنْ جاءَ صاحِبُها بعدَ سَنةٍ وقد أنفَقَها ردَّها إليه»؛ لأنَّها عَينٌ يَلزمُ ردُّها لو كانَت باقِيةُ فيَلزمُه ضَمانُها إذا أتلَفَها كما قبلَ الحَولِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>