وسائرُ الأَصحابِ على ما قالَ الإِمامُ أَحمدُ ﵀ في ذلك كلِّه، ولا أَعلمُ أَحدًا وافَقَ المُصنفَ إلا أَبا الخَطابِ في الشِّسعِ فقط. انتَهى.
وقيلَ: هو ما دُونَ نِصابِ السَّرقةِ.
قالَ في الكافِي: ويُحتمِلُ أنْ لا يَجبَ تَعريفُ ما لا يُقطَعُ فيه السارِقُ.
وقيلَ: هو ما دُونَ قِيراطٍ مِنْ عَينٍ أو وَرِقِ، اختارَه أَبو الفَرجِ في المبهجِ والإِيضاحِ، وردَّه المُصنِّفُ، وذكَرَ القاضِي وابنُ عَقيلٍ: لا يَجبُ تَعريفُ الدانِقِ.