للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسائرُ الأَصحابِ على ما قالَ الإِمامُ أَحمدُ في ذلك كلِّه، ولا أَعلمُ أَحدًا وافَقَ المُصنفَ إلا أَبا الخَطابِ في الشِّسعِ فقط. انتَهى.

وقيلَ: هو ما دُونَ نِصابِ السَّرقةِ.

قالَ في الكافِي: ويُحتمِلُ أنْ لا يَجبَ تَعريفُ ما لا يُقطَعُ فيه السارِقُ.

وقيلَ: هو ما دُونَ قِيراطٍ مِنْ عَينٍ أو وَرِقِ، اختارَه أَبو الفَرجِ في المبهجِ والإِيضاحِ، وردَّه المُصنِّفُ، وذكَرَ القاضِي وابنُ عَقيلٍ: لا يَجبُ تَعريفُ الدانِقِ.

قالَ الحارِثيُّ: والظاهِرُ أنَّه عَنى دانِقًا مِنْ ذَهبٍ، وكذا قالَ صاحِبُ التَّلخيصِ.

قالَ في «الرِّعاية»: وقيلَ بل ما فَوقَ دانِقِ ذَهبٍ، وقالَ أيضًا: وعنه يُعرِّفُ الدِّرهمُ فأَكثرُ.

فائِدةٌ: لو وجَدَ كَناسٌ أو نَخالٌ أو مُقلِّشٌ قِطعًا صِغارًا مُتفرِّقةً ملَكَها بلا تَعريفٍ وإنْ كَثرَت.

قولُه: فيَملكُ بأَخذِه بلا تَعريفٍ؛ هذا المَذهبُ وعليه الأَصحابُ، ونصَّ عليه الإِمامُ أَحمدُ .

وعنه: يَلزمُه تَعريفُه، ذكَرَها أَبو الحُسينِ.

وقيلَ: يَلزمُه تَعريفُه مُدةَ يُظنُّ طَلبُ ربِّه له، اختارَه في الرِّعايةِ (١).


(١) «الإنصاف» (٦/ ٣٩٩، ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>