للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنما قِيلَ لِلمالِ لقَطةٌ -بالفَتحِ- لأنَّ طِباعَ النُّفوسِ تَتبادَرُ إلى التِقاطِه لأنَّه مالٌ، فصارَ المالُ باعتِبارِ أنَّه داعٍ إلى أَخذِه لمَعنى فيه نَفسِه كأنَّه الكَثيرُ الالتِقاطِ مَجازًا، وإلَّا فحَقيقتُهُ المُلتقِطُ الكَثيرُ الالتِقاطِ (١).

اللُّقطةُ اصطِلاحًا:

تعدَّدتْ عِباراتُ الفُقهاءِ في تَعريفِ اللُّقطةِ، وإنْ كانَ مَجموعُها يَدورُ حولَ المالِ الضَّائعِ من ربِّه يَلتقطُه غيرُه.

قَالَ الحَنفيةُ: مَالٌ مَعصومٌ مُعرَّضٌ للضَّياعِ (٢).

أو: ما يوجَدُ مَطروحًا على الأَرضِ -ما سِوى الحَيوانِ- مِنْ الأَموالِ لا حافِظَ له (٣).

أو: مالٌ يوجَدُ ولا يُعرَفُ مالِكُه، وليسَ بمُباحٍ كمالِ الحَربيِّ (٤).

أو: رَفعُ شيءٍ ضَائعٍ للحفظِ على الغيرِ لا للتَّملُّكِ (٥).

وقَالَ المالِكيةُ: اللُّقطةُ مالٌ مَعصومٌ عُرِّضَ للضَّياعِ وإنْ كَلبًا مَأذونًا فيه وفَرسًا وحِمارًا.

خرَجَ بالمَعصومِ غيرُه كمالِ الحَربيِّ والرِّكازِ، ويُعرَّضُ للضَّياعِ الإِبلُ وما


(١) «البحر الرائق» (٥/ ١٦١).
(٢) «البحر الرائق» (٥/ ١٦١).
(٣) «تحفة الفقهاء» (٣/ ٣٥١)، و «الاختيار» (٣/ ٣٧).
(٤) «الدر المختار» (٤/ ٢٧٦).
(٥) «الدر المختار» (٤/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>