للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما يَجبُ على الإِمامِ العادِلِ صَرفُها فيه، وإنْ جهِلَه فليَسألْ أَورعَ العُلماءِ بالمَصالحِ الواجِبةِ التَّقديمِ (١).

وقالَ الحَنفيةُ: غَريبٌ ماتَ في دارِ رَجلٍ وليسَ له وارِثٌ مَعروفٌ وخلَفَ شَيئًا يَسيرًا يُساوي خَمسةَ دَراهمَ ونحوَها، وصاحِبُ الدارِ فَقيرٌ، فله أنْ يَأخذَها لنَفسِه؛ لأنَّه في مَعنى اللُّقطةِ (٢).

وقالَ الحَنابِلةُ: الوَدائعُ التي جُهلَ مُلاكُها يَجوزُ للمُستودَعِ أنْ يَتصدقَ بها بدونِ إِذنِ حاكِمٍ وأنْ يَدفعَها إلى الحاكِمِ، وكذلك إنْ فُقدَ مالِكُها ولم يَطلعْ على خَبرِه وليسَ له وَرثةٌ، فيَجوزُ للمُستودَعِ أنْ يَتصدَّقَ بالوَديعةِ بنِيةِ غُرمِها إذا عرَفَه أو عرَفَ وارِثَه (٣).

وجاءَ في «مُختصَر الفَتاوى المِصريَّةِ» لابنِ تَيميةَ : قالَ العُلماءُ: إن ما يُجهلُ مالِكُه مِنْ الأَموالِ التي قُبضَت بغيرِ حَقٍّ كالمُكوسِ، أو قُبضَت بحَقٍّ كالوَديعةِ والعارِيةِ، وجُهلَ صاحِبُها بحيثُ تعذَّرَ ردُّها إليه، فإنَّها تُصرفُ في مَصالحِ المُسلمينِ، وتَكونُ حَلالًا لمَن أخَذَها بحَقٍّ كأَهلِ الحاجَةِ والاستِعانةِ بها على مَصالحِ المُسلِمينَ، دونَ مَنْ أخَذَها ببَاطلٍ كمَن يَأخذُ فوقَ حَقِّه (٤).


(١) «مغني المحتاج» (٤/ ١٥١).
(٢) «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٦٤)، و «البحر الرائق» (٥/ ١٧١).
(٣) «الإنصاف» (٦/ ٣٢٨)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢١٣).
(٤) «مختصر الفتاوى المصرية» ص (٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>