للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذَهب الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابلَةُ في المَذهبِ إلى كَراهةِ التَّنفُّلِ بعدَ صَلاةِ العَصرِ؛ لقولِ النَّبيِّ : «لا صَلاةَ بعدَ صَلاةِ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ» (١).

ولحَديثِ أبي بَصرةَ قالَ: «صلَّى بِنَا رَسولُ اللهِ العَصرَ بِالمُخَمَّصِ، فقالَ: إِنَّ هذه الصَّلاةَ عُرِضَت على مَنْ كانَ قبلَكُم، فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حافظَ عليها كانَ له أَجرُه مرَّتينِ، ولا صَلاةَ بعدَها حتى يَطلُعَ الشَّاهِدُ»، وَالشَّاهِدُ النَّجمُ (٢).

والنَّهيُ عندَ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ نَهيُ كَراهةٍ، وعندَ الشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ نَهيُ تَحريمٍ.

وحُكيَ عن الإمامِ أحمدَ أنَّه قالَ: لا نَفعَلُه، ولا نَعيبُ فاعِلَه، وذلك لقولِ عائِشَةَ : «مَا تركَ رَسولُ اللهِ رَكعتَينِ بعدَ العَصرِ عِنْدِي قَطُّ» (٣). وهذا عندَه في الصَّلاةِ غيرِ ذاتِ السَّببِ، أما قَضاءُ السُّننِ الرَّاتبةِ بعدَ العَصرِ فالصَّحِيحُ جَوازُه (٤).


(١) رواه مسلم (٨٢٧).
(٢) رواه مسلم (٨٣٠).
(٣) رواه البخاري (٥٦٦)، ومسلم (٩٣٥).
(٤) يُنظر: «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٩٢، ٢٩٦)، و «الهداية» (١/ ٤٠)، و «تحفة الفقهاء» (١/ ١٠٦)، و «بداية المجتهد» (١/ ١٤٧، ١٤٩)، و «كفاية الأخيار» (١٧٤، ١٧٥)، و «شرح مسلم» (٦/ ١٠٣، ١٠٦)، و «المغني» (٢/ ٢٩٩، ٣١١)، و «التحقيق» لابن الجوزي (١/ ٤٨٢)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٥٠، ٤٥١)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٢٥٧)، و «الإنصاف» (٢/ ٢٠١، ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>