للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا ضَمانَ عليه؛ لانعِدامِ الصُّنعِ المُوجِبِ للضَّمانِ عليه، ولأنَّها لو تلِفَت حَقيقةً بغيرِ تَعدٍّ منه أو تَفريطٍ، فلا ضَمانَ عليه، فاختِلاطُها بغيرِها أَولى (١).

وقد نصَّ الحَنفيةُ على أنَّ المَخلوطَ يَصيرُ مُشتَركًا بينَهما، فإنْ هلَكَ بعضُها هلَكَ مِنْ مالِهما جَميعًا، ويُقسمُ الباقِي بينَهما على قَدرِ ما كانَ لكلِّ واحدٍ منهما؛ لأنَّه ليسَ أَحدُهما بأنْ يَجعلَ الهالِكَ مِنْ نَصيبِه بأَولى مِنْ الآخرِ، والأَصلُ في المالِ المُشتركِ إذا هلَكَ شَيءٌ منه أنَّ ما هلَكَ هلَكَ على الشَّركةِ، وما بقِيَ بقِيَ على الشَّركةِ، باعتِبارِ أنَّ الهالِكَ يُجعلُ كأنْ لمْ يَكنْ (٢).

وقالَ الحَنابِلةُ: إنِ اختلَطَت الوَديعةُ بغيرِها مِنْ غيرِ تَفريطٍ مِنْ الوَديعِ فلا ضَمانَ عليه؛ لأنَّها لو تلِفَت بذلك لمْ يَضمنْ، فخَلطُها أَولى.

قالَ البُهوتيُّ: فإنْ ضاعَ البعضُ جُعلَ مِنْ مالِ المُودَعِ في ظاهِرِ كَلامِ الإِمامِ أَحمدَ، ذكَرَه المَجدُ في شَرحِه، وذكَرَ القاضِي في «الخِلاف» أنَّهما يَصيرانِ شَريكَينِ.

قالَ المَجدُ: ولا يَبعدُ على هذا أنْ يَكونَ الهالِكُ منهما (٣).


(١) «المبسوط» (١١/ ١١٠)، و «بدائع الصنائع» (٦/ ٢١٣)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٥٥)، و «اللباب» (١/ ٦٤٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٢١)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٣٤٧، ٣٤٨)، و «المغني» (٦/ ٣٠١)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢١٥).
(٢) «المبسوط» (١١/ ١١٠)، و «بدائع الصنائع» (٦/ ٢١٣)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٥٥)، و «اللباب» (١/ ٦٤٥).
(٣) «كشاف القناع» (٤/ ٢١٥)، و «المغني» (٦/ ٣٠١)، و «تقرير القواعد» لابن رجب (١/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>