للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ مالِكٌ: يُحلِّفُهما ويُسلمُ إليهما الوَديعةَ يَقتسمانِها، وهل يَغرمُ لهما مثلَ الوَديعةِ؟ على رِوايتَينِ.

واختلَفُوا ماذا يَصنعُ بها في كلا الحالَينِ؟

فقالَ أَبو حَنيفةَ: توقَّف حتى يَتبينَّ أَمرُهما، إلا أنْ يَنكلَ على اليَمينِ لأَحدِهما فيَقضي له بها.

وقالَ أَحمدُ: يُقرعُ بينَهما، فمَن وقَعَت القُرعةُ عليه أُحلِفَ أنَّها له وسُلمَت إليه.

وقالَ الشافِعيُّ: لا يُقرعُ، واختَلفَ قَولُه ماذا يَصنعُ بها على قَولينِ، مرَّةً قالَ: تُنزعُ مِنْ يدِ المُودَعِ، ومرَّةً قالَ: تُقرُّ في يدِه حتى يَتبيَّن أَمرَها (١).

وقالَ ابنُ المُنذرِ : واختلَفُوا في المُودَعِ، يُشكلُ عليه مَنْ أودَعَه، وقد ادَّعاها رَجلانِ.

فكانَ الشافِعيُّ يَقولُ: يَحلفُ باللهِ ما يَعلمُ مَنْ أودَعَه، ويُوقفُ الشَّيءُ بينَهما حتى يَصطلِحا، أو تَقومَ البَينةُ لمَن هي.

وفيه قَولٌ ثانٍ، وهو أنَّ الوَديعةَ تُقسمُ بينَهما نِصفينِ، ويَضمنُ لهما مثلَ ذلك؛ لأنَّه أتلَفَ ما استُودعَ بجَهلِه، هذا قَولُ النُّعمانِ ويَعقوبَ ومُحمَّدٍ.

وقالَ ابنُ أَبي لَيلى: هي بينَهما نِصفينِ (٢).


(١) «الإفصاح» (٢/ ٧، ٨).
(٢) «الإشراف» (٦/ ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>