وإما كِنايةٌ: وتَنعقدُ بها معَ النِّيةَ، ك «خُذْه»، أو معَ القَرينةِ ك «خُذْه» أَمانةً، أما الأَخرسُ فتَكفي إِشارتُه المُفهمةُ، وعليه لا يَجبُ على حمَّاميٍّ حِفظُ ثِيابِ مَنْ لمْ يَستحفظْه، فلا يَضمنُها إنْ ضاعَت وإنْ فرَّطَ في حِفظِها.
والأَصحُّ أنَّه لا يُشترطُ في الوَديعِ القَبولُ للوَديعةِ لَفظًا، ويَكفي معَ عَدمِ اللَّفظِ والردِّ منه القَبضُ لها ولو على التَّراخي كما في الوَكالةِ بل أَولى، عَقارًا كانَت أو مَنقولًا، فإذا قبَضَها تمَّت الوَديعةُ، وإنما الشَّرطُ هو عَدمُ الردِّ لها، فإنْ لمْ يُوجبِ المالِكُ له بل وضَعَ مالَه بينَ يَديه سَواءٌ أقالَ له قبلَ ذلك:«أُريدُ أنْ أودِعَك» أم لا، أو أوجَبَ له ووضَعَه بينَ يَديه وردَّ لمْ يَصحَّ، فإنْ ذهَبَ وترَكَها لمْ يَضمنْ وإنْ أثِمَ به بأنْ كانَ ذَهابُه بعدَ غَيبةٍ المالِكِ، وإنْ قبَضَها صارَ ضامِنًا إلا إنْ كانَت مُعرَّضةً للضَّياعِ فقبَضَها حِسبةً صَونًا لها عن الضَّياعِ فلا يَضمنُ، وذَهابُ الوَديعِ معَ تَركِ الوَديعةِ والمالِكُ حاضِرٌ كردِّها.
والثانِي: يُشترطُ القَبولُ لَفظًا، والثالِثُ: يُشترطُ إنْ كانَ بصِيغةِ عَقدٍ، ك «أودَعْتُك»، ولا يُشترطُ إنْ قالَ:«احفَظْه»، أو «هو وَديعةٌ عندَك».