للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقالَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في وَجهٍ: تَصحُّ هِبةُ المَرهونِ، ويُجبَرُ الواهِبُ على افتِكاكِه له.

قالَ القَرافِيُّ : إنْ وُهبَ المَرهونُ جازَ، وتُعطي ما عليكَ إنْ كانَ لك مالٌ؛ فإنْ لم يَقمْ عليك حتى فدَيتَه أخَذَه بعَقدِ الهِبةِ ما لم تَمُتْ (١).

وقالَ النَّوويُّ : وفي هِبةِ المَرهونِ وَجهانِ: إنْ صحَّحناها انتظَرنا؛ فإنْ بِيعَ في الرَّهنِ بانَ بُطلانُ الهِبةِ، وإنْ فُكَّ الرَّهنُ فللواهِبِ الخيارُ في الإقباضِ (٢).

وقالَ الغَزاليُّ : واختَلفوا في أنَّ هِبةَ المَرهونِ هل تُفيدُ المِلكَ عندَ فَكِّ الرَّهنِ أو يَفتقرُ إلى إِعادتِه؟ مع أنَّ القَطعَ بأنَّ تَعليقَ الهِبةِ لا يَجوزُ، وأنَّ بَيعَ المَرهونِ باطِلٌ؛ لأنَّ الهِبةَ لا تُوجِبُ المِلكَ بنَفسِها بخِلافِ البَيعِ (٣).

وقالَ العَمرانِيُّ : هل تَصحُّ هِبةُ العَينِ المَرهونةِ بغيرِ إذنِ المُرتهَنِ؟ فيه وَجهان، حَكاهما المَسعوديُّ …

أحدُهما: يَصحُّ، كما تَصحُّ هِبةُ المُستأجرِ ولا يَبطلُ الرَّهنُ، بل إذا انفَكَّ الرَّهنُ سُلِّمَ في الهِبةِ، كما تُسلَّمُ العَينُ المُستأجرَةُ بعدَ انقِضاءِ الإِجارةِ.

والثاني: لا تَصحُّ الهِبةُ؛ لأنَّ الهبةَ تُصرفُ بإِزالةِ المِلكِ، والراهِنُ مَمنوعٌ من التَّصرفِ بما يُزيلُ المِلكَ، كما لا يَجوزُ له بَيعُ الرَّهنِ (٤).


(١) «الذخيرة» (٦/ ٢٦٣، ٢٦٤)، و «القوانين الفقهية» ص (٢٤١).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ١٨٧).
(٣) «الوسيط» (٥/ ٢١٣).
(٤) «البيان» (٨/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>