للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحَنابِلةُ إلى أنَّه يُشترطُ في الواهِبِ أنْ يَكونَ مالِكًا للمَوهوبِ، وعليه لا تَصحُّ هِبةُ الفُضوليِّ.

قالَ المالِكيةُ: هِبةُ الفُضوليِّ باطِلةٌ بخِلافِ بَيعِه؛ فإنَّه صَحيحٌ، وإنْ كانَ غيرَ لازِمٍ، فيَجوزُ للمُشتَري التَّصرفُ في المَبيعِ قبلَ إِمضاءِ المالِكِ البَيعَ؛ لأنَّ صِحةَ العَقدِ تُرتِّبُ أثَرَه عليه مِنْ جَوازِ التَّصرفِ في المَعقودِ عليه، والفَرقُ بينَ بَيعِ الفُضوليِّ وهِبتِه أنَّ بَيعَه في نَظيرِ عِوضٍ يَعودُ على المالِكِ بخِلافِ هِبتِه، ومِثلُها وَقفُه وصَدقتُه وعِتقُه، فمَتى صدَرَ واحِدٌ من هذه الأربَعةِ من فُضوليٍّ كانَ باطِلًا ولو أجازَه المالِكُ.

وذكَرَ بَعضُهم أنَّ وَقفَه وهِبتَه وصَدقتَه وعِتقَه كبَيعِه في أنَّ كلًّا صَحيحٌ غيرُ لازِمٍ؛ فإنْ أَمضاه المالِكُ مَضى، وإنْ رَدَّه رَدُّوا، قالَ الدُّسوقيُّ: اختارَه شَيخُنا العَدويُّ؛ لأنَّ المالِكَ إذا أجازَه كانَ في الحَقيقةِ صادِرًا منه (١).

وقد تقدَّمَت المَسألةُ بشَيءٍ من التَّفصيلِ في المُجلدِ السادِسِ في كِتابِ البُيوعِ، في حُكمِ بَيعِ الفُضوليِّ.


(١) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٥/ ٤٩١)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٩/ ٢٠٢)، ويُنظَرُ: «النجم الوهاج» (٤/ ٤١)، و «روضة الطالبين» (٣/ ١٨، ١٩)، و «المجموع» (٩/ ٢٤٧)، و «الوسيط» (٣/ ٤٠٤)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٤٣٢)، و «العباب» (٥١٢)، و «شرح إعانة الطالبين» (٣/ ٢٣)، و «الديباج» (٢/ ١١، ١٢)، و «البيان» (٥/ ١٢)، و «السراج الوهاج» (٢٠٨)، و «حاشية قليوبي وعميرة على كنز الراغبين» (٢/ ٤٠٥)، و «نهاية المحتاج مع حاشية الشبرملسي» (٣/ ٤٦٣، ٤٦٥)، و «المغني» (٤/ ١٤٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٨٠، ١٨١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ١٣٠، ١٣١)، و «الروض المربع» (١/ ٥٤٣، ٥٤٤)، و «الإنصاف» (٤/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>