للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ حُقوقَ الغُرماءِ تعلَّقَت بأعيانِ مالِه فلم يَصحَّ تَصرفُه فيها كالمَرهونةِ.

وقالَ المالِكيةُ: هِبةُ مَنْ أحاطَ الدَّينُ بمالِه مَوقوفةٌ على إِجازةِ الغَريمِ؛ فإنْ أجازَها صحَّت وإلا لم تَصحَّ (١).

وقالَ الشافِعيةُ في قَولٍ: يَقفُ تَصرفُه؛ فإنْ كانَ فيما بَقيَ من مالِه وَفاءُ الغُرماءِ نفَذَ وإلا بطَلَ (٢).

وذهَبَ الإمامُ أَبو حَنيفةَ إلى أنَّ المُفلسَ لا حَجرَ عليه فيَصحُّ تَصرفُه في مالِه (٣).

قالَ ابنُ رُشدٍ : وأمَّا السُّفهاءُ والمُفلِسونَ فلا خِلافَ عندَ مَنْ يَقولُ بالحَجرِ عليهم أنَّ هِبتَهم غيرُ ماضيةٍ (٤).

وقد تقدَّمَت المَسألةُ بالتَّفصيلِ في كِتابِ الحَجرِ، في حُكمِ الحَجرِ على المُفلسِ.


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٩١)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ١٠٣).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٣٣٩)، وما بعدها، و «البيان» (٦/ ١٣١)، وما بعدها، و «مغني المحتاج» (٣/ ٧٨، ١٠٢)، و «نهاية المحتاج» (٤/ ٣٥٥)، وما بعدها، و «النجم الوهاج» (٤/ ٣٥٣)، وما بعدها، و «الديباج» (٢/ ٢١٠)، و «المغني» (٤/ ٢٨٣، ٢٨٤)، و «الشرح الكبير» (٤/ ٤٦٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٤٤٨)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٦١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٩١)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ١٠٣).
(٣) «الجوهرة النيرة» (٣/ ٢٥٨، ٢٦٩)، و «الاختيار» (٢/ ١١٨، ١١٩)، و «اللباب» (١/ ٤٤٨، ٤٥٢)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٤١١، ٤١٢)، و «العناية شرح الهداية» (١٣/ ٢٣٠، ٢٣٨).
(٤) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>